responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150


قصد وبغير اختيار ، ولا يخفى أنهما معتضدتان بالشهرة والاجماع المحكي ، فيكون أولى بالتقديم " دون " ما إذا دخل الحلق ماء مضمضة وضوء " الصلاة ع " فإنه لا يجب به قضاء .
وعليه يحمل إطلاق رواية الساباطي : " ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ) [1] عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء ، وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك " [2] حمل المطلق على المقيد ، أعني : روايتي سماعة ويونس المتقدمتين [3] .
وهل الحكم كذلك في وضوء مطلق الصلاة " ولو كانت [4] نفلا " أم يختص بالفريضة ؟ لا يبعد القول بالثاني ، لرواية الكليني [5] " في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ؟ قال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة [6] ، فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " [7] .
وقريب منها رواية يونس المتقدمة ، ولكن العمل بمضمونها موقوف على صحتها أو ثبوت الجابر ، ولم أعثر على الثاني ، وقد وصف الأولى بالصحة جمع ، وليس يحضرني من كتب الرجال ما أتحقق به حالها ، مع أنه حكي عن المنتهى [8] والخلاف [9] ظهور الاجماع على عدم الافساد بما إذا كان ذلك من وضوء



[1] الزيادة من الوسائل .
[2] الوسائل 7 : 50 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .
[3] في صفحة 149 .
[4] في القواعد : وإن كانت .
[5] في " ج " و " ع " و " م " : رواية الحلبي .
[6] في " ف " : الفريضة .
[7] الكافي 4 : 107 والوسائل 7 : 49 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول .
[8] المنتهى 2 : 580 .
[9] الخلاف 2 : 215 .

150

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست