نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
مطلق الصلاة . وهل يلحق بوضوء صلاة الفريضة إزالة النجاسة عن ظاهر الفم أو التمضمض للتداوي إذا سبق شئ إلى الحلق ؟ الظاهر نعم ، لا لما قيل من ثبوت الإذن فيه - بل للأمر به من الشارع - فلا يتعقبه شئ لمنع الاستلزام ، بل للأصل السالم عن الوارد عدا إطلاق ذيل رواية يونس [1] وهي مقطوعة غير مجبورة . < فهرس الموضوعات > حكم وصول شئ من الماء إلى الحلق أثناء الاستنشاق < / فهرس الموضوعات > ومثل ذلك الاستنشاق إذا سبق شئ من الماء إلى الحلق فإنه لا يوجب قضاء للأصل ، خلافا لبعض ، فألحقوه بالمضمضة . ودليله غير واضح ، بل قيل لعدم [2] الدليل على كون تعمد إدخال الماء من الأنف إلى الحلق مفسدا للصوم ، وهو جيد ، لعدم انصراف الشرب إلى مثله إلا أن يكون إجماعيا [3] . < فهرس الموضوعات > حكم معاودة الجنب للنوم ثانيا حتى يطلع الفجر < / فهرس الموضوعات > معاودة الجنب للنوم ثانيا " و " مما يوجب الافطار المستلزم لوجوب القضاء " معاودة الجنب للنوم [4] ثانيا " [5] بأن يجنب ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام " حتى يطلع الفجر " فالنوم الذي يقع فيه الاحتلام لا يعد نوما أولا - على الظاهر - وهذا الحكم مشهور ، بل حكي عليه الاجماع مستفيضا [6] . ويدل عليه رواية معاوية بن عمار " عن الرجل [7] يجنب أول الليل ، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : فإنه استيقظ ثم
[1] المتقدمة في صفحة : 149 . [2] في " م " : بعدم . [3] في " ف " و " م " : اجماعا . [4] في القواعد : النوم . [5] قد سبق من المؤلف قدس سره البحث مفصلا في معاودة الجنب النوم عند شرحه للارشاد صفحة 35 وما بعدها . [6] راجع ما ذكره المؤلف قدس سره حول هذا الموضوع في صفحة 40 . [7] في الوسائل : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل . . .
151
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 151