responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


الحلبي [1] وغيرهما . خلافا للإسكافي فيكفر إذا كان عن محرم . [2] ولم نعثر على مستنده .
< فهرس الموضوعات > حكم الحقنة بالمائع < / فهرس الموضوعات > الحقنة بالمائع ابتلاع ماء المضمضة " و " كذا يوجب القضاء خاصة " الحقنة بالمائع " وقد سبق الكلام فيها [3] .
< فهرس الموضوعات > حكم دخول ماء المضمضة - للتبرد - الحلق سهوا < / فهرس الموضوعات > " ودخول ماء المضمضة - لتبرد - الحلق " سهوا أو بغير [4] اختيار على المشهور ، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع [5] .
ويدل عليه رواية سماعة " قال : سألته عن رجل عبث بالماء ، يتمضمض به من عطش ، فدخل حلقه ؟ قال : عليه القضاء ، وإن كان في وضوء فلا بأس " [6] .
< فهرس الموضوعات > حكم دخول ماء المضمضة - للوضوء - الحلق سهوا < / فهرس الموضوعات > وقريب منه رواية يونس " وإن تمضمض في وقت فريضة ، فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه ( وقد تم صومه ) [7] وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة " [8] .
وضعفهما [9] منجبر بالشهرة .
مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا دخل الحلق ماء المضمضة لوضوء النافلة .
وقد يعارض بما دل على عدم وجوب شئ بفعل المفطر سهوا ، ولكن التعارض من قبيل العموم من وجه ، إذ الروايتان عامتان لصورة الدخول لاعن



[1] الوسائل 7 : 60 الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[2] حكاه العلامة في المختلف : 222 وفيه : فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا استكره ( استكثر ، كما في الجواهر ) القضاء والكفارة .
[3] في " ف " : فيهما ، هذا ولم يتقدم ذلك فيما بأيدينا من النسخ .
[4] في " ف " : وبغير .
[5] المنتهى 2 : 579 .
[6] الوسائل 7 : 50 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 ، وفيه : فلا بأس به .
[7] الزيادة من الوسائل .
[8] الوسائل 7 : 49 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
[9] في " ف " و " م " : وضعفها .

149

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست