responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128


. ويحتمل أن يكون المراد بهذه المسألة هو : أنه إذا نوى الافطار من أول الأمر بحيث لم ينعقد له الصوم ثم جدد النية قبل الزوال ، فيكون الفرق بين هذه والسابقة كون نية الافساد في الأولى مسبوقة بنية الصوم - كما يظهر من قوله :
" جدد نية الافساد " - وفي الثانية غير مسبوقة بها ، فيكون هذا الفرع هو ما ذكره المحقق في الشرائع حيث قال : " لو نوى الافطار في يوم من [1] رمضان ثم جدد النية [2] قبل الزوال ، قيل : لا ينعقد ( وعليه القضاء ) [3] ولو قيل بالانعقاد كان أشبه " .
ثم قال : " ولو عقد نية الصوم [4] ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد ( النية ) [5] كان صحيحا " [6] .
ومثله - في ذكر المسألتين - المصنف قدس سره في القواعد ، حاكما في الأولى بعدم الانعقاد - خلافا لشيخه المحقق - وفي الثانية بالانعقاد [7] .
ثم إن هذا الاحتمال في عبارة الكتاب وإن كان أبعد من حيث اللفظ من الاحتمال الأول ، لأن المناسب للمسألة على هذا ، التعبير ب‌ " نية الافطار " لا ب‌ " نية الافساد " لأن الافساد إنما يطلق عند سبق الانعقاد أن الاحتمال الأول أبعد من حيث السياق - كما لا يخفى - لأن المناسب - حينئذ - تفريع مسألة وجوب تجديد النية على القول بعدم الافساد ( إن أراد بيان الخلاف ) [8] في مسألتي إفساد نية الافساد ، واعتبار تجديد النية في الصحة - على القول بها - في نية



[1] ليس في المصدر : من .
[2] ليس في المصدر : النية .
[3] الزيادة من المصدر .
[4] العبارة في " م " هكذا : ولو عقد به الصوم .
[5] الزيادة من المصدر .
[6] شرائع الاسلام 1 : 188 .
[7] قواعد الأحكام 1 : 63 .
[8] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .

128

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست