responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129


الافساد ، وإن أراد بيان الفتوى ، كان المناسب الاقتصار على المسألة الثانية .
وكيف كان فما ذكره المحقق رحمه الله من القول بالانعقاد مع نية الافطار [1] وعدم سبق انعقاد الصوم لا يظهر له وجد بعد البناء على اعتبار النية في الليل أو في [2] جزئه الأخير ، وأنه لا يعذر في ذلك إلا الناسي والجاهل بالشهر ، فإنهما يجددان إلى الزوال .
وابتناء ذلك على القول بكفاية نية واحدة للشهر - مع أنه لم يذهب إليه المحقق - موجب لالغاء اعتبار التجديد قبل الزوال حينئذ ، ولتقييد إطلاق كلامه بغير اليوم الأول .
نعم يحتمل أن يقال : إن مراده ما إذا عزم على الافطار في الليل ، ثم ذهل عن النية وعن الصوم حتى النهار ، فإنه يمكن أن يقال : إن هذا الشخص حيث .
لم يتعمد ترك النية في وقت تعينها - وهو الجزء الأخير المقارن للنهار - بل نسيها وذهل عنها ، يكون حكمه حكم الناسي للنية في الليل رأسا ، والمتيقن من العامد : من نوى الافطار في زمان تضيق النية ، أو تردد في الصوم في ذلك الزمان .
وتأثير نية الافطار في استمرار حكمها إلى النهار - بحيث يقع أول جزء من النهار مصاحبا لنية الافطار الحكمية - غير ثابت ، وثبوت هذا التأثير لنية الصوم للدليل الشرعي ولتعذر خلافه ، فيكون ما سبق من المحقق في مسألة " تعمد ترك النية " [3] هو : ما إذا تعمد تركه في زمان تعينها ، والحكم بالصحة حينئذ وإن كان محلا للتأمل إلا أن له وجها ، ويمكن أن يكون مرادا للمحقق ، إذ لم يسبق في كلامه التصريح ببطلان صوم المتعمد حتى هذا الوجه ، فتأمل .
والحمد لله [4] .



[1] في " ف " مع عدم نية الافطار .
[2] في " ج " : وفي .
[3] في صفحة 128 .
[4] في هامش " ف " ما يلي : إلى هنا وجد من خطه الشريف رحمه الله شرحا على الإرشاد .

129

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست