responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124


لعموم قوله : " لا عمل إلا بنية " [1] الظاهر في وجوب تلبس مجموعه بها ، ومقتضى ذلك وجوب تلبس امساك [2] كل جزء من النهار بنية فعل الصوم امتثالا لأمر الله ، كما هو الشأن في الصلاة والطهارات ونحوها من العبادات المركبة .
إلا أن الدليل قام على أن إمساك جزء لو خلا عن تلك النية إما لعزوبها أو لعدم القدرة على المفطر ، أو غير ذلك - مما يقع معه الكف لا مستندا إلى قصد الامتثال - لم يقدح في الصوم ، خلافا للصلاة وأشباهها من الوجوديات المحضة .
أما لو تلبس بإمساك جزء من النهار بإضمار عدم كونه صائما في الحال أو العزم على الافطار في الاستقبال - فالامساك في هذا الجزء غير متلبس بنية الامتثال ، ولم يدل دليل على عدم قدحه فيبقى تحت عموم : " لا عمل إلا بنية " .
ومما ذكرنا ظهر أن مستند البطلان في المسألة هو : تلبس امساك جزء من النهار بقصد خلاف الصوم فيفسد ، وبفساده يفسد الصوم ، لأنه لا يتبعض ، لا مجرد [3] نية الافساد حتى يقال : إن المفطرات محصورة وليست منها نية الافطار .
وأضعف من ذلك التمسك باستصحاب صحة الصوم ، لما عرفت - مرارا - من أن الصحة في الأجزاء وإن ثبت على وجه القطع إلا أنه لا يجدي مع الشك في فساد اللاحقة .
ومثله في الضعف : ما ذكره الشهيد - في بيان أقوى معتمد السيد وأتباعه ممن قال بالصحة - " من أن هذا العزم ينافي النية ، لا حكمها الثابت بالانعقاد ، الذي لا ينافيه النوم والغروب إجماعا ، وهو أشد منافاة من نية المنافي ، والنية لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعا فلا يتحقق المنافاة " [4] .



[1] الوسائل 7 : 7 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 13 .
[2] ليس في " ف " : امساك .
[3] في " م " لا إلى مجرد . . .
[4] غاية المراد : 55 .

124

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست