نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123
عطاء وأحمد ، وأنه لم يقل به غيرهما ، ولم أجد عليه دليلا ظاهرا ، والتمسك بقاعدة الميسور لا يخفى ما فيه ، وفي المسالك " أنه لو أفطر وجبت الكفارة ، إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحة الصوم بمعنى إسقاط القضاء " [1] والظاهر أنه تعليل لعدم المانع عن الكفارة ، وجعل المقتضي لها من عموم أدلة ثبوتها بمجرد الافطار في رمضان - مفروغا عنه ، وفيه تأمل بل منع كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > وجوب استمرار النية حكما < / فهرس الموضوعات > استمرار النية حكما ولا بد من استمرار النية حكما " بمعنى وجوبه تكليفا ، وفي شرح الشهيد أنه لا نزاع فيه [2] ، وهو مبني على وجوب العزم على الواجب أو حرمة العزم على الحرام أو التردد فيه . والمراد بالاستمرار حكما أن لا يحدث ما يخالف نية الصوم من نية الخلاف أو التردد . وأما وجوبه شرطا فظاهر المصنف هنا [3] والمختلف [4] - تبعا لأبي الصلاح [5] - ثبوته . < فهرس الموضوعات > حكم نية الافساد في أثناء النهار < / فهرس الموضوعات > وحينئذ " فلو " عقد الصوم بنية صحيحة ثم " جدد في أثناء النهار نية الافساد ، بطل صومه على رأي " محكي عن السيد في بعض رسائله [6] وأبي الصلاح [7] والمصنف [8] وولده [9] والشهيدين [10] والمحقق الثاني [11] قدس الله أرواحهم
[1] المسالك 1 : 55 والعبارة فيه هكذا : " ولو أفطره وجب عليه الكفارة . . إلى آخر العبارة " . [2] غاية المراد : 55 . [3] الإرشاد 1 : 300 . [4] المختلف : 215 . [5] نقله عنه العلامة في المختلف 215 . [6] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثانية ) : 356 . [7] الكافي في الفقه : 182 . [8] الإرشاد 1 : 300 . [9] إيضاح الفوائد 1 : 223 . [10] الدروس : 70 والمسالك 1 : 55 . [11] جامع المقاصد 3 : 61 .
123
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 123