نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 122
رمضان إذا ظهر أنه " أي اليوم " منه " أي من رمضان إجماعا نصا وفتوى ، وبه يخرج عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب ، مع اختلاف حقيقتهما . وهل يلحق برمضان غيره من الواجبات المعينة في تأديها بالنفل ، وبالنفل الفرض في تأدي رمضان وغيره به ؟ مقتضى تعليله عليه السلام الاجزاء في رواية الزهري بقوله : " لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه " [1] نعم ، وبه صرح في الدروس [2] . وظاهرهم في مسألة " ما لو نوى في رمضان غيره " أن إجزاء غيره عنه مع الجهل به اتفاقي - كما صرح به في المدارك [3] - . < فهرس الموضوعات > وجوب العدول في النية في أثناء النهار على من صام يوم الشك مندوبا < / فهرس الموضوعات > " ولو ظهر " ذلك " في أثناء النهار جدد نية الوجوب ولو كان قبل الغروب " لأنه بمنزلة العدول في وجوب تجديد النية للمعدول إليه . < فهرس الموضوعات > وجوب نية الصوم لو أصبح بنية الافطار فبان أن اليوم من رمضان < / فهرس الموضوعات > من أصبح بنية الافطار فظهر أنه من رمضان " ولو أصبح بنية الافطار فظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول شيئا " [4] من المفطرات " جدد نية الصوم وأجزأ " لما تقدم [5] من جواز تأخير النية عن أول النهار للجاهل والناسي إلى أن تزول الشمس . < فهرس الموضوعات > وجوب الامساك والقضاء على من أفطر ثم تبين كون يوم الشك من رمضان < / فهرس الموضوعات > " و " أما " لو زالت الشمس " فقد مضى وقت النية و " أمسك واجبا " بقية النهار " وقضى " . أما وجوب القضاء فلفوات الصوم ، وأما وجوب الامساك فهو المشهور ، بل عن الخلاف [6] الاجماع عليه ، وعن المنتهى [7] والتذكرة [8] نسبة الخلاف إلى
[1] الوسائل 7 : 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 8 . [2] الدروس : 70 . [3] مدارك الأحكام 6 : 31 . [4] ليس في الإرشاد : شيئا . [5] في صفحة 104 - 105 [6] الخلاف 2 : 179 كتاب الصوم ، المسألة 20 . [7] المنتهى 2 : 561 . [8] التذكرة 1 : 257 .
122
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 122