نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80
مسألة [1] ( 1 ) لا يتحقق الافطار بتناول موجبه سهوا - إجماعا في الجملة - لعموم الافطار سهوا قاعدة " كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " ( 2 ) - الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه - وبملاحظة موردها يندفع توهم اختصاصها بالمعذورية من جهة التكليف دون القضاء ، ولخصوص الأخبار المستفيضة وفي كثير منها " إنه شئ ( 3 ) رزقه الله " ( 4 ) . وفيه إشعار بعدم نقض في الصوم من جهته في الواقع . وإطلاق كثير منها كعموم القاعدة ( 5 ) وفتوى معظم الأصحاب ، بل كلهم - كما يظهر من المدارك ( 6 ) - عدم الفرق بين أقسام الصيام ، مضافا إلى خصوص
[1] ليس في " ف " : مسألة ، وراجع صفحة 79 الهامش 1 . ( 2 ) الوسائل 7 : 162 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 6 . ( 3 ) ليس في " ف " : شئ . ( 4 ) الكافي 4 : 101 والوسائل 7 : 33 الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وفيه : قال : " إنما هو شئ رزقه الله عز وجل فليتم صومه " . ( 5 ) في " ف " : " واطلاق كثير لعموم القاعدة " ، والمراد بالقاعدة : " كل ما غلب الله عليه " وقد تقدمت أعلاه . ( 6 ) مدارك الأحكام 6 : 69 .
80
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80