responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46


وإضمارها - لو سلم قدحه ، إغماضا عن القرائن ، وعن كون الباعث عليه غالبا تقطيع الأخبار - غير ضائر بعد الانجبار بما عرفت .
ودعوى أن الانجبار مختص بما نسب إلى الإمام عليه السلام حتى يسمى خبرا ممنوعة .
وكذا الطعن في دلالتها باشتمالها على ما لا يقول به أحد - من ثبوت الكفارة بمجرد المضمضة والاستنشاق ( أو شم رائحة ، لجواز تقييد المضمضة والاستنشاق ) [1] بما إذا كان على وجه عدم التحفظ فدخل [2] - ولو يسيرا - في الحلق ، كما صرح به غير واحد .
حكم شم الرائحة الغليظة وأما شم الرائحة الغليظة ، فقد حكي [3] عن المفيد [4] والقاضي [5] وجوب القضاء والكفارة به [6] إذا وصل إلى الحلق ، بل الشيخ ادعى وجود الرواية [7] بذلك [8] .
وأما كنس البيت فهو محمول على ما إذا لم يتحفظ عن الغبار ، ووقف في



[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[2] في " ف " و " م " : فيدخل .
[3] المختلف : 219 ولكن الظاهر منه خلاف ما نسب إلى المفيد .
[4] الموجود في المقنعة : 356 : " ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلي الحلق ، فإن ذلك نقص ( نقض ) في الصيام " .
[5] المهذب 1 : 192 .
[6] ليس في " ف " : به
[7] في " ف " و " م " : الروايات .
[8] قال الشيخ في الخلاف 2 : 177 : غبار الدقيق والنفض الغليظ حتى يصل إلى الحلق ، يفطر ويجب منه القضاء والكفارة متى تعمد . . إلى أن قال : دليلنا : الأخبار التي بيناها في الكتاب الكبير ، وروى في التهذيب 4 : 214 الحديث 621 ، وفي الإستبصار 2 : 94 رواية حفص المروزي المشتملة على الاستنشاق والرائحة الغليظة . وهي نفس رواية سليمان المتقدمة في الصفحة 47 .

46

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست