responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47


معرض الايصال .
هذا كله مع أن سقوط جزء من الرواية عن الحجية [1] لا يوجب سقوط الكل .
وأما معارضته بالرواية " ( وسألته ) [2] عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟
قال : لا بأس " [3] فلا دلالة فيه ، لاحتمال أن يراد به الدخول لا [4] على وجه الاختيار .
وكيف كان يكفي في المسألة مثل هذه الرواية إذا انجبرت بفتوى جمهور [5] الأساطين من القدماء والمتأخرين ، وإن قال المحقق في الشرائع : إن فيه خلافا [6] ، لكن الظاهر أن المخالف فيه من لا يرى الفساد بأكل التراب - كالسيد [7] والإسكافي [8] - لأن المتبادر من الغبار : غبار التراب - كما هور مورد الرواية [9] - .
نعم ، تردد المحقق - بنفسه [10] - فيه في المعتبر [11] من جهة ضعف الرواية ، ومن جهة منع كونه كابتلاع الحصى والبرد ، وكلا الوجهين ضعيفان . ولذا



[1] وهو ما لم يلتزم به أحد من ثبوت الكفارة بمجرد المضمضة والاستنشاق ، انظر صفحة 46 .
[2] الزيادة من المصدر .
[3] الوسائل 7 : 48 الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
[4] ليس في " ف " : لا .
[5] ليس في " ف " : جمهور .
[6] شرائع الاسلام 1 : 189 .
[7] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 54 .
[8] المختلف : 216 .
[9] فإنه ورد فيها : " أو كنس بيتا . فدخل في أنفه وحلقه غبار " انظر صفحة 45 والهامش 13 .
[10] كذا في النسخ ، والصحيح : نفسه . وفي " ع " شطب على كلمة : فيه .
[11] المعتبر 2 : 655 .

47

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست