نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 47
معرض الايصال . هذا كله مع أن سقوط جزء من الرواية عن الحجية [1] لا يوجب سقوط الكل . وأما معارضته بالرواية " ( وسألته ) [2] عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس " [3] فلا دلالة فيه ، لاحتمال أن يراد به الدخول لا [4] على وجه الاختيار . وكيف كان يكفي في المسألة مثل هذه الرواية إذا انجبرت بفتوى جمهور [5] الأساطين من القدماء والمتأخرين ، وإن قال المحقق في الشرائع : إن فيه خلافا [6] ، لكن الظاهر أن المخالف فيه من لا يرى الفساد بأكل التراب - كالسيد [7] والإسكافي [8] - لأن المتبادر من الغبار : غبار التراب - كما هور مورد الرواية [9] - . نعم ، تردد المحقق - بنفسه [10] - فيه في المعتبر [11] من جهة ضعف الرواية ، ومن جهة منع كونه كابتلاع الحصى والبرد ، وكلا الوجهين ضعيفان . ولذا
[1] وهو ما لم يلتزم به أحد من ثبوت الكفارة بمجرد المضمضة والاستنشاق ، انظر صفحة 46 . [2] الزيادة من المصدر . [3] الوسائل 7 : 48 الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . [4] ليس في " ف " : لا . [5] ليس في " ف " : جمهور . [6] شرائع الاسلام 1 : 189 . [7] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 54 . [8] المختلف : 216 . [9] فإنه ورد فيها : " أو كنس بيتا . فدخل في أنفه وحلقه غبار " انظر صفحة 45 والهامش 13 . [10] كذا في النسخ ، والصحيح : نفسه . وفي " ع " شطب على كلمة : فيه . [11] المعتبر 2 : 655 .
47
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 47