نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 43
الشارع [1] ( انتهى ) [2] . أقول : أما النصوص ، فقد عرفت أن ظاهرها كون النومة بعد الانتباه محتلما موجبا للقضاء ، وأما الفتاوى فكما ذكره الفاضل ( وأما احتمال كون النومة الأولى للجنب موجبا للقضاء ، لأنه بعد انتباه وعلم بالجنابة ، بخلاف نوم المحتلم إذا أصبح به ، فهو خلاف ظاهر النصوص والفتاوى ) [3] . حكم النوم الثالث والرابع ثم إن النوم الثالث والرابع في حكم النوم الثاني في وجوب القضاء ، ولا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعد ما عدا النومة الأولى - كما هو واضح - . وإنما الكلام في ثبوت الكفارة في النوم الثالث ، فإن ظاهر المشهور ثبوتها فيه ، بل عن الغنية [4] والوسيلة [5] والخلاف [6] دعوى الاجماع ، إلا أنه لا دليل عليه كما اعترف به في الروضة [8] وغيرها ، عدا ما استدل به الشيخ من رواية المروزي [9] ومرسلة ( ابن ) عبد الحميد [10] ورواية أبي بصير [11] - المتقدمة في مسألة تعمد البقاء على الجنابة - [12] . ولا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمدا ، وإن كانتا مطلقتين في النوم إلا أن التمسك باطلاقهما وارتكاب خروج النومة
[1] كذا في النسخ ، ولكن في المناهج السوية : نص الشارح - وهو أنسب - . [2] المناهج السوية في شرح الروضة البهية : 116 ، ( مخطوط ) ونقله الجواهر 16 : 252 كما في المتن نضا . [3] ما بين القوسين ليس في " م " . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . [5] الوسيلة : 142 . [6] الخلاف 2 : 222 المسألة 87 . ( 7 ) جامع المقاصد 3 : 70 . [8] الروضة البهية 2 : 90 . [9] مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك . [10] مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك . [11] مر ذكرها في صفحة 29 و 28 الهوامش المعنية هناك . [12] راجع صفحة 28 .
43
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 43