نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42
كمرسلة ( ابن ) عبد الحميد [1] - فيبقى أخبار وجوب القضاء بنومة المحتلم سليما . إلا أن ظاهر الفقهاء عدم الفرق بين المحتلم وغيره ، إلا أن يحمل إطلاق [2] كلامهم : " النوم الأول للجنب " على ما يعم المتصل بالجنابة - كالنومة التي يحتلم فيها - لكنه خلاف الظاهر . وممن صرح بأن نومة الاحتلام لا تعد أولا [3] الشهيد الثاني في الروضة [4] وسبطه في المدارك [5] . وعن الفاضل الهندي " إنه حكي عن فخر الاسلام في حاشية الإرشاد إن الانتباه [6] من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين ، بل المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا " ثم أيده الفاضل بالنصوص من الفتاوى والأخبار [7] ، فإن الحكم إنما علق على النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة ، قال [8] : " ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه ، فالظاهر أنه [9] غير معدود ، وإنما المعدود ما بعد العلم بالجنابة [10] ، كما هو نص
[1] الوسائل 7 : 43 - 44 الباب 16 ، الحديث 4 ، وانظر نص الحديث في صفحة 173 والزيادة من المصدر [2] ليس في " ف " : اطلاق ، ووردت العبارة في " م " هكذا : يحمل كلا اطلاقهم النوم الأول على الجنب على . . . [3] ليس في " ف " و " ج " و " م " : أولا . [4] الروضة البهية 2 : 90 . [5] لم نجد التصريح بذلك ، انظر المدارك 6 : 102 . [6] في المناهج السوية : 116 ( مخطوط ) ما يلي : قال فخر الاسلام في شرح الإرشاد : الانتباه الأول من الاحتلام . [7] العبارة في المناهج السوية : 116 هكذا : " قلت : وهو الذي يقتضيه النصوص من الأصحاب والأخبار ، فإن الحكم إذا علق . . إلى آخر العبارة " . [8] ليس في المناهج السوية : قال . [9] في المناهج السوية زيادة : أيضا . [10] ليس في " ف " : بالجنابة .
42
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42