responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44


الأولى والثانية ليس بأولى من تقييدها بالنوم معرضا عن الغسل - وإن كان في النومة الأولى - مع أن المرسلة آبية عن الحمل على ما عدا الأولى - كما لا يخفى - .
فالقول بعدم الكفارة - كما في المعتبر [1] وعن المنتهى [2] وجماعة [3] - لا يخلو عن قوة .
< فهرس الموضوعات > حكم النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة < / فهرس الموضوعات > النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة وهل يجري في النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة ما يجري في النوم على الجنابة من الأقسام الثلاثة ؟ وجهان ، وجهان ، أقواهما : العدم ، وإن كان الجريان لا يخلو عن قوة .
< فهرس الموضوعات > حكم نسيان غسل الجنابة مع الاستيقاظ < / فهرس الموضوعات > وهل يجري النسيان عن غسل الجنابة مع الاستيقاظ مجرى النوم عنه في الأحكام والأقسام ؟ وجهان - أيضا - .
< فهرس الموضوعات > الامساك عن إيصال الغبار إلى الحلق < / فهرس الموضوعات > الامساك عن ايصال الغبار " وعن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق " على المشهور ، بل لم يعلم مصرح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخري المتأخرين ، كما اعترف به في الرياض [4] ، بل يظهر من الروضة تحقق الاجماع عليه ، حيث جعل الحكم بوجوب القضاء والكفارة له قطعيا ، ثم جعل وجوبهما [5] لمعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين مشهوريا [6] - فتأمل - وهو الظاهر من الدروس [7] حيث ذكر جميع ما اختلف في وجوب القضاء والكفارة - أو أحدهما - فيه ، ولم يذكر في الغبار خلافا ، ويشمله ظاهر [8] ما تقدم من دعوى الاجماع عن الناصرية [9] - كما في الغنية [10] - على



[1] المعتبر 2 : 675 .
[2] المنتهى 2 : 574 ، وفيه : الأولى عندنا سقوط الكفارة إلا مع العمد .
[3] منهم صاحب الحدائق 13 : 127 .
[4] رياض المسائل 1 : 305 .
[5] في " م " : وجوبها .
[6] انظر الروضة البهية 2 : 90 .
[7] الدروس : 73 .
[8] في " ج " و " ع " : ويشهد أيضا ظاهر .
[9] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 242 .
[10] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .

44

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست