نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 40
وصحيحة ابن أبي يعفور : " الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثم [1] يستيقظ ، ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم يومه ويقضي يوما ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له " [2] . ما هي النومة الأولى ؟ فظاهر هذه الصحيحة : أن نومة المحتلم التي يحتلم فيها بعد [3] نومة أولى ، حتى يكون النوم بعد الاستيقاظ نومة ثانية ، أو يقال [4] : إن المحتلم ليس كالجنب [5] يقظانا ، بل يجب القضاء على المحتلم إذا نام محتلما واستمر إلى طلوع الفجر ، بخلاف غيره من الجنب . وقد فرق بعض المعاصرين بين المحتلم وغيره بما ذكرنا [6] مستندا إلى تخصيص [7] عموم صحيحة الحلبي - السابقة [8] - في بيان تحريم النومة الثانية ، بتقريب : أن ظاهرها وجوب القضاء بمطلق النوم للمحتلم وغيره ، خرج غيره بمقتضى صحيحة معاوية بن عمار [9] - الظاهرة في غير المحتلم من الجنب - وبقي الباقي . وفيه : أن صحيحة الحلبي قد نص فيها بذكر المحتلم وغيره ، فالنوم
[1] في الوسائل : في نسخة : حتى . وانظر صفحة 152 ، الهامش 5 . [2] الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 وفيه زيادة : " ثم يستيقظ ثم ينام " لكنها لم ترد في التهذيب 4 : 211 الحديث 612 . [3] في النسخ : بعد ، والظاهر أنه تصحيف . [4] في " ف " : ويقال . [5] في " ف " : كما يجنب . [6] راجع مستند الشيعة 2 : 112 . [7] ليس في " ف " و " ج " و " م " : تخصيص . [8] ( في صفحة 35 وانظر الهامش 7 هناك . [9] وقد ذكرها المؤلف في صفحة 39 وانظر الهامش 8 هناك .
40
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 40