نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
- فيها - إن حمل على مطلقه فيدل على وجوب القضاء بالنومة الأولى فيهما ، وإن قيد بالنوم الثاني - كما هو المتعين - لم يفرق . والحاصل : أن التفرقة بينهما - مع دلالة ظاهر الصحيحة على ثبوت القضاء فيهما بمطلق [1] النوم - لا يتأتى إلا بإخراج غير المحتلم عن الصحيحة ، وهو غير صحيح ، لذكر غير المحتلم [2] فيها بالنصوصية فلا يمكن الاخراج ، وإما بتقييد النوم فيهما بالنومة الثانية ، والمفروض أن النوم - في الصحيحة - مسند [3] إلى المحتلم وغيره ، فيلزم تخصيص القضاء في كليهما بالنومة الثانية . فالأولى الاستدلال للتفرقة بصحيحة ابن أبي يعفور وموثقة سماعة - المتقدمتين - [4] ، ونحوهما صحيحة محمد بن مسلم : " عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم " [5] . والجواب عنها : بمعارضتها [6] بمصححة العيص : " عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس " [7] بناء على أن السؤال عن حكم النوم المستمر إلى الفجر ، وأنه يوجب القضاء أم لا ؟ وأما لو حمل السؤال والجواب على جواز نوم المحتلم في الليل أو النهار ، في مقام دفع التوهم الناشئ من النهي عنه في بعض الأخبار الناهية عنه ليلا ونهارا
[1] في " ف " : لمطلق . [2] في " ج " و " ع " : لذكر المحتلم . [3] في " م " : مستند . [4] تقدمتا في صفحة 39 و 40 وانظر الهوامش المعنية هناك . [5] الوسائل 7 : 41 - 42 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . [6] في " ف " : عنهما بمعارضتهما . [7] الوسائل 7 : 38 الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
41
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41