نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39
ويؤيد ما ذكرنا - من حرمة النومة الأولى إلا مع القصد - المحكي عن الرضوي " إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس أن تنام متعمدا في نيتك أن تقوم وتغتسل ( قبل الفجر ) [1] فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ [2] . حكم النوم الثاني وفي حرمة النوم الثاني مطلقا - وإن عزم على الاغتسال واعتاد الانتباه - ما مر : من جواز الاستناد إلى ذكر العقوبة [3] ، وصحيحة الحلبي المتقدمة [4] . وأما وجوب القضاء : ففي المدارك أنه مذهب الأصحاب [5] وعن المنتهى عدم الخلاف [6] وفي كلام بعض مشايخنا استفاضة نقل الاجماع عليه [7] ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شئ . قلت : فإنه استيقظ ثم نام . قال : يقضي ذلك اليوم عقوبة " [8] . ونحوها مضمرة سماعة - فيمن [9] أصابته جنابة في جوف الليل فنام وقد علم بها فلم يستيقظ حتى يدركه الصبح - " قال : عليه أن يتم يومه ويقضي يوما آخر " [10] .
[1] الزيادة من المصدر . [2] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 207 ، وانظر تمام الحديث في صفحة 152 . [3] انظر في صفحة 35 . [4] في صفحة 35 ، وانظر هامش 7 هناك . [5] المدارك 6 : 60 . [6] المنتهى 2 : 577 ولم نعثر فيه على ، ادعاء عدم الخلاف كما نسب إليه في الجواهر مجردا عن عدم الخلاف ، الجواهر 16 : 251 . [7] مستند الشيعة 2 : 112 . [8] الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول باختلاف يسير . [9] في " ج " و " ع " : متى . [10] الوسائل 7 : 42 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 وفيه : في جوف الليل في رمضان .
39
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 39