responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


ويؤيد ما ذكرنا - من حرمة النومة الأولى إلا مع القصد - المحكي عن الرضوي " إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس أن تنام متعمدا في نيتك أن تقوم وتغتسل ( قبل الفجر ) [1] فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ [2] .
حكم النوم الثاني وفي حرمة النوم الثاني مطلقا - وإن عزم على الاغتسال واعتاد الانتباه - ما مر : من جواز الاستناد إلى ذكر العقوبة [3] ، وصحيحة الحلبي المتقدمة [4] .
وأما وجوب القضاء : ففي المدارك أنه مذهب الأصحاب [5] وعن المنتهى عدم الخلاف [6] وفي كلام بعض مشايخنا استفاضة نقل الاجماع عليه [7] ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شئ . قلت : فإنه استيقظ ثم نام . قال : يقضي ذلك اليوم عقوبة " [8] .
ونحوها مضمرة سماعة - فيمن [9] أصابته جنابة في جوف الليل فنام وقد علم بها فلم يستيقظ حتى يدركه الصبح - " قال : عليه أن يتم يومه ويقضي يوما آخر " [10] .



[1] الزيادة من المصدر .
[2] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 207 ، وانظر تمام الحديث في صفحة 152 .
[3] انظر في صفحة 35 .
[4] في صفحة 35 ، وانظر هامش 7 هناك .
[5] المدارك 6 : 60 .
[6] المنتهى 2 : 577 ولم نعثر فيه على ، ادعاء عدم الخلاف كما نسب إليه في الجواهر مجردا عن عدم الخلاف ، الجواهر 16 : 251 .
[7] مستند الشيعة 2 : 112 .
[8] الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول باختلاف يسير .
[9] في " ج " و " ع " : متى .
[10] الوسائل 7 : 42 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 وفيه : في جوف الليل في رمضان .

39

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست