نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30
رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر " [1] . والكل ضعيف لمنع العموم في ( أول ) الآية [2] لورود إطلاقها في مقام جواز أصل الرفث في الليل - في مقابل النهار - ومنع شمول الغاية في ( آخر ) الآية [3] لغير الجملة الأخيرة ، مع وجوب تخصيصها - على تقدير العموم - بالأخبار الكثيرة السليمة عن مزاحمة ما ذكر من الأخبار المخالفة للمشهور الموافقة للجمهور ، كما في المعتبر [4] ، وقد أشار إليه مولانا الرضا عليه السلام بحكايته عن أبيه عليه السلام عن عائشة [5] ، مع أن المتعارف في ذلك نسبته إلى آبائه ( صلوات الله عليهم . مع إمكان حملها على بعض المحامل كالعذر - ولو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ) [6] - كما في التهذيب [7] ، والمعتبر [8] ، أو النوم بقصد الاغتسال مع اعتياد ( 9 ) الانتباه . " و " لا فرق في تعمد البقاء بين أن يبقى مستيقظا عازما على ترك الغسل ، وبين أن ينام متعمدا عازما على الترك ، بل يجب الاجتناب " عن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع " الفجر ، فلو نام كذلك فسد الصوم ، لا لما دل على
[1] الوسائل 7 : 44 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 . [2] في النسخ : الآية الأولى . [3] في " ف " و " م " : شمول الغاية في الآية الثانية ، وفي " ج " : شمول الآية في الآية الثانية ، وفي " ع " : ومنع شمول الآية الثانية . وانظر الهامش 8 في الصفحة 29 . [4] المعتبر 2 : 655 . [5] الوسائل 7 : 39 الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 . [6] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [7] التهذيب 4 : 213 الحديث 619 و 620 . [8] المعتبر 2 : 655 . ( ) في " ج " : اعتبار .
30
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30