نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 29
ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد [1] . خلافا للمحكي عن ظاهر المقنع [2] والرسالة الرضاعية للسيد الداماد [3] ، وعن الأردبيلي الميل إليه [4] ، وعن الذخيرة تقويته [5] ، لعموم آية الرخصة في الرفث إلى النساء [6] ليلة الصوم [7] الصادق في جزئها الأخير ، وخصوص الإذن [8] في المباشرة - كالأكل والشرب - إلى أن يتبين الخيط الأبيض ، ولرواية إسماعيل بن عيسى ، عن الرضا عليه السلام " عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى يصبح ، أي شئ عليه ؟ قال : لا يضره هذا ، ولا يفطر ولا يبالي ، فإن أبي قال : قالت عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع غير احتلام " [9] . ونحوها صحيحة عيص بن القاسم [10] ومكاتبة ابن ( أبي زينبة ) [11] . وفي صحيحة حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " كان
[1] الوسائل 7 : 43 - 44 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . [2] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 16 . [3] كلمات المحققين : 74 . [4] مجمع الفائدة 5 : 35 . [5] ذخيرة المعاد : 497 . [6] ليس في " ف " : إلى النساء . [7] البقرة : 2 / 187 [8] في النسخ : وخصوص آية الإذن ، والصحيح ما أثبتناه في المتن فإنها ليست آية أخرى ، وإنما ورد ذلك في آخر الآية 187 ذاتها . [9] الوسائل 7 : 39 الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 . [10] الوسائل 7 : 38 نفس الباب الحديث 2 . [11] ما بين المعقوفتين غير مقروء في " ف " و " م " ، وفي " ج " : ابن اذنيية ، وفي " ع " : ابن أذينة ، وما أثبتناه من الوسائل 7 : 39 الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ؟ 5
29
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 29