responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)


وجوب القضاء إذا نام الجنب متعمدا - كصحيحتي الحلبي [1] والبزنطي [2] ، كما استدل به في المدارك [3] ثم رده بأن الظاهر من تعمد النوم العزم على ترك الاغتسال [4] - بل لاطلاق مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة [5] في من أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ، ولن يدركه أبدا " ( 1 ) .
ونحوها رواية المروزي ( 7 ) وصحيحة ابن مسلم " عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضى ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى ( 8 ) فطلع الفجر فلا شئ " ( 9 ) .
وفحوى ما سيجئ من وجوب القضاء على الحائض إن طهرت بليل ،



[1] الوسائل 7 : 42 - 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وانظر نص الحديث في صفحة 35 .
[2] الوسائل 7 : 42 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 ، وفيه : عن أحمد بن محمد - يعني : ابن أبي نصر - ، عن أبي الحسن عليه السلام : " قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ؟ قال : يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " .
[3] المدارك 6 : 59 .
[4] المدارك 6 : 60 .
[5] انظر صفحة 29 الهامش 1 ( 6 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 8 ) في " ف " : أو ماء يستسقى . ( 9 ) الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 وفيه : فلا يقضي صومه ( يومه ) . وأورده المؤلف قدس سره في صفحة 175 كما في الوسائل .

31

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست