نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 28
تحقق الوطئ . الامساك عن تعمد البقاء على الجنابة " و " كما يجب الامساك عن تعمد إحداث الجنابة في أثناء النهار ، فيجب " عن تعمد البقاء على الجنابة " الحاصلة بالاختيار أو بغيره " حتى يطلع الفجر " . على المشهور المعروف عن [1] غير شاذ - كما في المعتبر [2] - وعن السرائر [3] . وفي الغنية [4] والروض [5] كما عن الانتصار [6] والخلاف [7] والوسيلة [8] . والسرائر [9] والتذكرة [10] الاجماع ، للأخبار الكثيرة ، بل قيل : لعلها متواترة [11] منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا " [12] قال في المعتبر : وبهذه أخذ علماؤنا إلا شاذا [13] ومثلها رواية المروزي [14]
[1] في " ف " و " ج " : من . [2] المعتبر 2 : 655 وانظر نص عبارته فيما سيأتي . [3] السرائر 1 : 377 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . [5] روض الجنان : 16 . [6] الإنتصار : 63 . [7] الخلاف 2 : 174 كتاب الصوم ، المسألة 12 . [8] الوسيلة : 142 . [9] السرائر 1 : 377 . [10] التذكرة 1 : 258 - 257 . [11] انظر الجواهر 16 : 236 . [12] الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . [13] المعتبر 2 : 655 . [14] الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 ، وانظر نص الحديث في صفحة 173 .
28
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 28