نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 246
مسألة [1] ( 10 ) صحة صوم المستحاضة ويصح من المستحاضة بالاستحاضة القليلة مطلقا ، لأنه حدث أصغر لا يمنع عن الصوم ، وبالاستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل الواحد أو الأغسال ، ولا يصح بدونها على المشهور ، بل في المدارك ( 2 ) - كما عن الذخيرة ( 3 ) أنه مذهب الأصحاب ، وفي الروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) - كما عن جامع المقاصد ( 6 ) والمسالك الجامعية لابن ( أبي ) ( 7 ) جمهور وبعض شروح
[1] ليس في " ف " : مسألة . ومكان الكلمة بياض ، وكتب الناسخ في الهامش ما يلي : وجدت ( ال ) عبارة في الإرشاد هكذا : ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت ( والعبارة في الإرشاد 2 : 303 ) . ( 2 ) المدارك 2 : 38 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 76 . ( 4 ) روض الجنان : 76 . ( 5 ) المسالك 1 : 59 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 73 . ( 7 ) كذا ورد اسم المؤلف في أول نسخة الكتاب المخطوطة ، ولكن في " ف " و " م " : ابن جمهور وفي " ج " و " ع " : ابن الجمهور ، ولم نقف إلا على قسم الحج من الكتاب في م / المرعشي قدس سره ضمن مجموعتين برقم 2261 و 4915 .
246
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 246