نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 247
الجعفرية - [1] الاجماع ، وعن المصابيح للعلامة الطباطبائي : حكاية الاجماع - أيضا - عن بعض حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية [2] . ويدل عليه مكاتبة ابن مهزيار المصححة إليه " قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يؤمن من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات ( من نسائه ) [3] بذلك " [4] وقصور سندها بالمكاتبة ، وضعف دلالتها بالاشتمال على عدم وجوب قضاء الصلاة ممنوعان ، ومع التسليم فمجبوران بالعمل . خلافا لصريح المحقق [5] وظاهر المحكي عن المبسوط [6] وظاهر المدارك [7] ومجمع الفائدة [8] وكشف اللثام [9] - كما عن البحار [10] والحدائق [11] -
[1] لم نقف عليه . [2] مصابيح الأحكام 221 ( مخطوط ) ، وانظر الجواهر 3 : 364 . [3] الزيادة من الوسائل . [4] الوسائل 7 : 45 الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . [5] المعتبر 1 : 248 حيث قال : " ولو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا ولم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة ، ولو صامت والحال هذه قال الشيخ في المبسوط : روى أصحابنا أن عليها القضاء . وهذا ظاهر في التوقف ، كما ترى لا صريح فيه . [6] المبسوط 1 : 68 . [7] المدارك 2 : 39 . [8] مجمع الفائدة 1 : 161 . [9] كشف اللثام 1 : 102 و 103 . [10] البحار 81 : 113 . [11] الحدائق الناضرة 3 : 297 .
247
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 247