responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245


شرعية ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر ولي الصبي يذلك . ومن طريق الخاصة : ثم ذكر حسنة الحلبي . . إلى أن قال : إذا ثبت ذلك فإن صومه شرعي ونيته صحيحة ، وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره ، وقال أبو حنيفة : إنه ليس بشرعي وإنما هو امساك عن المفطرات للتأديب . وفيه قوة ( انتهى ) [1] .
أقول : الظاهر أن هذه النسبة من جهة عدم ذكر خلاف في المسألة إلا عن أبي حنيفة ، لكن يوهنه تقويته له أخيرا .
وأما استظهار ذلك من قوله : " ولا خلاف بين أهل العلم " فهو توهم ، لأن مراده من ذلك شرعية أصل الأخذ بالصوم وأمر الولي به لا شرعية فعل الصبي ، ولذا لم يستثن أبا حنيفة .
وكيف كان ، فالأقوى اتصافه بالشرعية ، سواء قصد به امتثال نفس الأوامر العامة المتعلقة بذلك الفعل ، أو قصد بذلك حصول الاعتياد عليه ليسهل عليه بعد البلوغ [2] .



[1] المنتهى 2 : 584 - 585 .
[2] في هامش " م " ما يلي : محل بياض بقدر صفحة ونصف .

245

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست