responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234


قد برء ثم توانى قبل أن يدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه صيامه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدرك وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام على مسكين ، وليس عليه قضاء " [1] .
ونحوهما غيرهما .
خلافا للمحكي عن ابن بابويه [2] وابن أبي عقيل [3] والحلي من وجوب القضاء من غير فدية [4] وعن المنتهى [5] والتحرير [6] تقويته ، لظاهر قوله تعالى : ( فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [7] وهو ضعيف لوجوب التخصيص - على تقدير صحة التمسك بالاطلاق وعدم دعوى وروده مورد حكم آخر - فتدبر .
لو برء المريض وحدث عذر آخر ثم لو برء من المرض وحدث [8] عذر آخر مانع عن القضاء ، فلا يبعد إلحاقه باستمرار المرض ، ويدل عليه ما عن الصدوق في العلل والعيون - بسنده الحسن - عن الفضل بن شاذان ، عن مولانا الرضا عليه السلام " قال : إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه



[1] الوسائل 7 : 244 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول : وفيه : " وليس عليه قضاؤه " . والكافي 4 : 119 باب من توالى عليه رمضانان ، الحديث الأول مع اختلافات يسيرة .
[2] حكاه عنه المحقق في المعتبر 2 : 699 .
[3] نقله عنه العلامة في المختلف : 241 .
[4] السرائر 1 : 395 . وفي " ع " بدل " الحلي " " الحلبي " .
[5] المنتهى 2 : 603 .
[6] تحرير الأحكام 1 : 83 .
[7] البقرة 2 / 184 .
[8] في " ج " و " ع " و " م " : حصل .

234

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست