نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 233
ويدل على المطلوب [1] رواية أبي بصير الموثقة - أو المصححة - عن أبي عبد الله عليه السلام أقال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه . قال : لا يقضى [2] عنها ، فإن الله لم يجعله عليها . قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : كيف تقضي ما لم يجعله الله عليها ؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " [3] . دلت بظاهرها على سقوط القضاء عن كل ميت لم يجعل القضاء عليه حال حياته - سواء كان لاستمرار عذره الذي مات فيه أو لطرو غيره - . استمرار المرض إلى رمضان المقبل هذا إذا مات ، وإن لم يمت ، فإن استمر به المرض إلى رمضان المقبل فالمشهور - كما في المسالك [4] والحدائق [5] - سقوط القضاء عنه وجوب الفدية عليه ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يمرض ثم يدرك شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ؟ قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان أخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول " [6] . ونحوها حسنة محمد بن مسلم - بابن هاشم - الواردة في المقام " إن كان
[1] ليس في " ج " و " م " : و " يدل على المطلوب " ، وفيهما بدل ذلك ما يلي : " واستقراره عليه لرواية . . " . [2] في " م " : تقضي . [3] الوسائل 7 : 242 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 12 مع اختلاف في بعض الألفاظ وسيأتي الاستدلال به في صفحة 338 ( الهامش ) و 285 . [4] المسالك 1 : 60 . [5] الحدائق 13 : 301 . [6] الوسائل 7 : 245 الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 2 .
233
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 233