نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 227
مسألة ( 5 ) ( 1 ) وجوب القضاء على من فاته الصيام الظاهر أنه لا خلاف في أن من فاته صيام شهر رمضان لعذر ، أو أفسده أو تركه عمدا أو سهوا فعليه القضاء إلا ما خرج بالدليل . ويمكن أن يستدل لهذا الأصل بوجوه : الأول : قوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ) دلت الآية على أن الله سبحانه يريد إكمال العدة : أي : عدة أيام رمضان بالصيام . الثاني : قوله عليه السلام : " إذا كان على الرجل شئ من ( صوم ) ( 3 ) شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء " ( 5 ) بناء على أنه يصدق على كل تارك أنه عليه شئ . ودعوى : ظهور ذلك مع ثبوت اشتغال الذمة - والكلام فيه - ممنوعة ، من جهة صدق ذلك عرفا وإن لم يجب القضاء ولذا شاع في الاطلاقات : أنه
( 1 ) في " م " : بسم الله الرحمن الرحيم . ( 2 ) البقرة : 2 / 185 . ( 3 ) الزيادة من الوسائل . ( 4 ) الوسائل 7 : 251 الباب 27 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث الأول .
227
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 227