responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228


لا يقضى صوم كذا ، لأن عدم القضاء إنما بصدق فيما من شأنه وجوب القضاء فيه .
مضافا إلى إطلاق الدين على الصوم في بعض موارد أسئلة الأخبار ، كما في قوله : " عن الرجل يموت وعليه دين : صلاة أو صيام . . " [1] .
ومع ذلك كله ، ففي الاستدلال بالرواية إشكال ، من جهة ظهورها في صورة الاشتغال الفعلي : فحاصلها : أن من اشتغل ذمته بالصوم فليقضه في أي شهر شاء .
فالأولى الاستدلال بقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : " من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن " [2] .
دل على تخيير كل من أفطر لعذر بين تفريق القضاء وتتابعه ، فدل على وجوب أصل القضاء على كل مفطر لعذر ، ويلحقه المتعمد في الافطار بالاجماع القطعي ، وخصوص الأخبار التي مضت في وجوب الكفارة أيضا .
لكن الرواية [3] إنما تدل على صورة تحقق الافطار . وقد عرفت أن عنوان الافطار غير عنوان الافساد ، كما إذا نوى الافطار بناء على فساد الصوم به [4] وكذا عنوان عدم الصوم أو تركه لأجل الاخلال بالنية ( إلى ما بعد الزوال ) [5] نسيانا - وإن لم يتناول مفطرا - .
ومثله يرد على الاستدلال بمثل التعليل في رواية سماعة - المتقدمة في



[1] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 وفيه : " وعليه دين من شهر رمضان . . " وانظر نص الحديث في صفحة 295 .
[2] الوسائل 7 : 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .
[3] أي صحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا .
[4] كذا في " م " ، وليس في سائر النسخ . به .
[5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .

228

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست