نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228
لا يقضى صوم كذا ، لأن عدم القضاء إنما بصدق فيما من شأنه وجوب القضاء فيه . مضافا إلى إطلاق الدين على الصوم في بعض موارد أسئلة الأخبار ، كما في قوله : " عن الرجل يموت وعليه دين : صلاة أو صيام . . " [1] . ومع ذلك كله ، ففي الاستدلال بالرواية إشكال ، من جهة ظهورها في صورة الاشتغال الفعلي : فحاصلها : أن من اشتغل ذمته بالصوم فليقضه في أي شهر شاء . فالأولى الاستدلال بقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان : " من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ، فإن قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن " [2] . دل على تخيير كل من أفطر لعذر بين تفريق القضاء وتتابعه ، فدل على وجوب أصل القضاء على كل مفطر لعذر ، ويلحقه المتعمد في الافطار بالاجماع القطعي ، وخصوص الأخبار التي مضت في وجوب الكفارة أيضا . لكن الرواية [3] إنما تدل على صورة تحقق الافطار . وقد عرفت أن عنوان الافطار غير عنوان الافساد ، كما إذا نوى الافطار بناء على فساد الصوم به [4] وكذا عنوان عدم الصوم أو تركه لأجل الاخلال بالنية ( إلى ما بعد الزوال ) [5] نسيانا - وإن لم يتناول مفطرا - . ومثله يرد على الاستدلال بمثل التعليل في رواية سماعة - المتقدمة في
[1] الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 وفيه : " وعليه دين من شهر رمضان . . " وانظر نص الحديث في صفحة 295 . [2] الوسائل 7 : 249 الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 . [3] أي صحيحة ابن سنان المتقدمة آنفا . [4] كذا في " م " ، وليس في سائر النسخ . به . [5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
228
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 228