responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209


هذه الروايات من ضعف - لو كان - خلافا للمحكي عن الصدوق رحمه الله في باب انقطاع يتم اليتيم [1] ، وعن الكفاية [2] والمفاتيح [3] : من أنه في الذكر اكمال الثالث عشر والدخول في الرابع عشر ، ويحكى نسبته إلى الشيخ في كتابي الأخبار [4] وابن الجنيد [5] . وعن المقدس الأردبيلي رحمه الله : تقويته [6] ، لعموم ما دل على ثبوت التكاليف الشرعية على كل مميز ، خرج منه من دون الثلاث عشرة ، وللروايات المستفيضة :
منها : رواية ابن سنان الموثقة - وعن بعض تصحيحها ، وعن آخر تحسينها - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز أمره في كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها " [7] .
وقريب منها روايتان أخريان لعبد الله بن سنان - أيضا [8] .
ومنها : خبر أبي حمزة الثمالي " قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك في كم يجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، قلت : فإنه لم يحتلم ؟ قال : وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه " [9] .



[1] الفقيه 4 : 221 ، الحديث 5519 .
[2] كفاية الأحكام : 112 .
[3] مفاتيح الشرائع 1 : 14 .
[4] التهذيب 9 : 183 ، الحديث 739 والاستبصار 1 : 408 ، الحديث 1560 .
[5] نقله عنه العلامة في المختلف : 423 .
[6] مجمع الفائدة 8 : 153 وفيه : وفي تحققه بالشروع في أربعة عشر وجه قوي .
[7] الوسائل 13 ، 431 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديث 11 مع اختلاف يسير .
[8] الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديثان 8 و 12 .
[9] الوسائل 13 : 432 الباب 45 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 مع اختلاف في التعبير .

209

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست