نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209
هذه الروايات من ضعف - لو كان - خلافا للمحكي عن الصدوق رحمه الله في باب انقطاع يتم اليتيم [1] ، وعن الكفاية [2] والمفاتيح [3] : من أنه في الذكر اكمال الثالث عشر والدخول في الرابع عشر ، ويحكى نسبته إلى الشيخ في كتابي الأخبار [4] وابن الجنيد [5] . وعن المقدس الأردبيلي رحمه الله : تقويته [6] ، لعموم ما دل على ثبوت التكاليف الشرعية على كل مميز ، خرج منه من دون الثلاث عشرة ، وللروايات المستفيضة : منها : رواية ابن سنان الموثقة - وعن بعض تصحيحها ، وعن آخر تحسينها - عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ، ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز أمره في كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها " [7] . وقريب منها روايتان أخريان لعبد الله بن سنان - أيضا [8] . ومنها : خبر أبي حمزة الثمالي " قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك في كم يجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، قلت : فإنه لم يحتلم ؟ قال : وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه " [9] .
[1] الفقيه 4 : 221 ، الحديث 5519 . [2] كفاية الأحكام : 112 . [3] مفاتيح الشرائع 1 : 14 . [4] التهذيب 9 : 183 ، الحديث 739 والاستبصار 1 : 408 ، الحديث 1560 . [5] نقله عنه العلامة في المختلف : 423 . [6] مجمع الفائدة 8 : 153 وفيه : وفي تحققه بالشروع في أربعة عشر وجه قوي . [7] الوسائل 13 ، 431 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديث 11 مع اختلاف يسير . [8] الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أحكام الوصايا ، الحديثان 8 و 12 . [9] الوسائل 13 : 432 الباب 45 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 مع اختلاف في التعبير .
209
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 209