responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208


الرموز [1] ، وعن المقتصر : أنه مذهب جمهور الأصحاب [2] ، وعن المسالك : كاد أن يكون اجماعا [3] .
ويدل على هذا القول - مضافا إلى الأصول الكثيرة ، وعموم ما دل من الكتاب [4] والسنة [5] على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم ، خرج من أكمل الخمس عشرة ، وبقي الباقي - صريح النبوي : " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ، كتب ما له وما عليه ، وأخذت منه الحدود " [6] .
وعن مستطرفات السرائر . عن كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة [7] ( أو يحتلم ) [8] أو يشعر أو ينبت قبل ذلك " [9] .
وحسنة يزيد الكناسي " الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك ، كان له الخيار [10] إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك " [11] وما تقدم من الشهرة المحققة وحكاية الاجماع - مستفيضة - يجبر ما في



[1] كشف الرموز 1 : 552 .
[2] المقتصر : 194 .
[3] المسالك 1 : 197 .
[4] النور : 24 / 59 .
[5] الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 9 .
[6] تلخيص الحبير 3 : 42 ، الحديث 1241 .
[7] ليس في المصدر : سنة .
[8] الزيادة من المصدر .
[9] السرائر 3 : 596 وانظر الوسائل 1 : 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 .
[10] في الوسائل : كان بالخيار .
[11] الوسائل 14 : 209 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 9 .

208

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست