نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208
الرموز [1] ، وعن المقتصر : أنه مذهب جمهور الأصحاب [2] ، وعن المسالك : كاد أن يكون اجماعا [3] . ويدل على هذا القول - مضافا إلى الأصول الكثيرة ، وعموم ما دل من الكتاب [4] والسنة [5] على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم ، خرج من أكمل الخمس عشرة ، وبقي الباقي - صريح النبوي : " إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة ، كتب ما له وما عليه ، وأخذت منه الحدود " [6] . وعن مستطرفات السرائر . عن كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة [7] ( أو يحتلم ) [8] أو يشعر أو ينبت قبل ذلك " [9] . وحسنة يزيد الكناسي " الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك ، كان له الخيار [10] إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك " [11] وما تقدم من الشهرة المحققة وحكاية الاجماع - مستفيضة - يجبر ما في
[1] كشف الرموز 1 : 552 . [2] المقتصر : 194 . [3] المسالك 1 : 197 . [4] النور : 24 / 59 . [5] الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 9 . [6] تلخيص الحبير 3 : 42 ، الحديث 1241 . [7] ليس في المصدر : سنة . [8] الزيادة من المصدر . [9] السرائر 3 : 596 وانظر الوسائل 1 : 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 . [10] في الوسائل : كان بالخيار . [11] الوسائل 14 : 209 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 9 .
208
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 208