responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210


ومنها : موثقة عمار " قال : سألت أبا عبد الله عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه ( الصلاة ، وجرى عليه القلم ) [1] والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم " [2] .
والجواب ، أما عن العمومات : فبتخصيصها بما دل بعمومه على اعتبار الاحتلام في ثبوت القلم ، مضافا إلى ما ذكر وما لم يذكر من الروايات الخاصة .
وأما عن روايات ابن سنان - التي هي بمنزلة رواية واحدة بطرق متعددة - فأحكم ما يقال فيها وفي روايتي الثمالي والساباطي - المشتمل أولاهما على الترديد بين الثلاث عشرة والأربع عشرة أو التخيير بينهما ، والثانية على اتحاد حكم الأنثى والذكر ، ولم يقل بشئ من ذلك أحد - أنها لا تقاوم أدلة المشهور ، من جهة اعتضادها بالشهرة وحكاية الاجماع مستفيضة ، مع أنها - على فرض التكافؤ - لا بد من الرجوع إلى العمومات والأصول القطعية .
وقد يتوهم وجوب حمل أخبار المشهور على التقية ، من جهة موافقتها للمحكي عن الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي .
وفيه : أن من عدا الأوزاعي من هؤلاء متأخر عن زمان الباقر عليه السلام الذي كان يفتي بمر الحق - كما عن ولده الصادق عليه السلام - [3] فلا تتحقق التقية ،



[1] الزيادة من المصدر .
[2] الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12
[3] وهذا مضمون رواية وردت في الإستبصار 1 : 285 باسناده عن أبي بصير : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال لي : بعد الطلوع الفجر ، قلت له : إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ؟ ! فقال : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتو بي شكاكا فأفتيهم بالتقية " . وبمعناه أيضا ما ورد في باب القنوت من الإستبصار 1 : 340 - 341 . ونقله في الوسائل 4 : 897 في الباب الأول من أبواب القنوت ، الحديث 10 .

210

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست