نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 210
ومنها : موثقة عمار " قال : سألت أبا عبد الله عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه ( الصلاة ، وجرى عليه القلم ) [1] والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة ، وجرى عليها القلم " [2] . والجواب ، أما عن العمومات : فبتخصيصها بما دل بعمومه على اعتبار الاحتلام في ثبوت القلم ، مضافا إلى ما ذكر وما لم يذكر من الروايات الخاصة . وأما عن روايات ابن سنان - التي هي بمنزلة رواية واحدة بطرق متعددة - فأحكم ما يقال فيها وفي روايتي الثمالي والساباطي - المشتمل أولاهما على الترديد بين الثلاث عشرة والأربع عشرة أو التخيير بينهما ، والثانية على اتحاد حكم الأنثى والذكر ، ولم يقل بشئ من ذلك أحد - أنها لا تقاوم أدلة المشهور ، من جهة اعتضادها بالشهرة وحكاية الاجماع مستفيضة ، مع أنها - على فرض التكافؤ - لا بد من الرجوع إلى العمومات والأصول القطعية . وقد يتوهم وجوب حمل أخبار المشهور على التقية ، من جهة موافقتها للمحكي عن الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي . وفيه : أن من عدا الأوزاعي من هؤلاء متأخر عن زمان الباقر عليه السلام الذي كان يفتي بمر الحق - كما عن ولده الصادق عليه السلام - [3] فلا تتحقق التقية ،
[1] الزيادة من المصدر . [2] الوسائل 1 : 32 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 [3] وهذا مضمون رواية وردت في الإستبصار 1 : 285 باسناده عن أبي بصير : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال لي : بعد الطلوع الفجر ، قلت له : إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ؟ ! فقال : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتو بي شكاكا فأفتيهم بالتقية " . وبمعناه أيضا ما ورد في باب القنوت من الإستبصار 1 : 340 - 341 . ونقله في الوسائل 4 : 897 في الباب الأول من أبواب القنوت ، الحديث 10 .
210
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 210