responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199


يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيد [1] لأنه وضعها في غير موضعها [2] ( لأنها لأهل الولاية ) [3] وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء " [4] .
سقوط القضاء بالاغماء وأما سقوط القضاء بالاغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6] وابن إدريس [7] - على ما حكي عنه - والمحقق [8] والمصنف [9] وحكي عن عامة المتأخرين مطلقا . " ولو [10] لم ينو قبله " وزاد المصنف في التعميم بقوله : " أو عولج بالمفطر " ومستندهم رواية أيوب [11] بن نوح قال : " كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب :
لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " [12] .
( ورواية علي بن مهزيار " قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ) [13] .



[1] في المصدر : يعيدها .
[2] في المصدر : مواضعها .
[3] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[4] الإستبصار 2 : 145 ، الحديث الأول : وفيه : فليس عليه قضاء .
[5] النهاية : 165 .
[6] المبسوط 1 : 285 .
[7] السرائر 1 : 409 .
[8] المعتبر 2 : 696 .
[9] قواعد الأحكام 1 : 66 .
[10] في القواعد : وإن لم ينو قبله .
[11] في " ج " و " ع " : يونس ، وفي هامش " ع " : في نسخة : أيوب .
[12] الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول .
[13] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . والحديث مروي في الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول عن أيوب بن نوح باختلاف يسير ، وأما المروي عن علي بن مهزيار فهو الحديث 6 ، وفيه : عن علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة يعني : مسألة المغمى عليه ، فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .

199

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست