نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199
يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيد [1] لأنه وضعها في غير موضعها [2] ( لأنها لأهل الولاية ) [3] وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء " [4] . سقوط القضاء بالاغماء وأما سقوط القضاء بالاغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية [5] والمبسوط [6] وابن إدريس [7] - على ما حكي عنه - والمحقق [8] والمصنف [9] وحكي عن عامة المتأخرين مطلقا . " ولو [10] لم ينو قبله " وزاد المصنف في التعميم بقوله : " أو عولج بالمفطر " ومستندهم رواية أيوب [11] بن نوح قال : " كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " [12] . ( ورواية علي بن مهزيار " قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " ) [13] .
[1] في المصدر : يعيدها . [2] في المصدر : مواضعها . [3] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [4] الإستبصار 2 : 145 ، الحديث الأول : وفيه : فليس عليه قضاء . [5] النهاية : 165 . [6] المبسوط 1 : 285 . [7] السرائر 1 : 409 . [8] المعتبر 2 : 696 . [9] قواعد الأحكام 1 : 66 . [10] في القواعد : وإن لم ينو قبله . [11] في " ج " و " ع " : يونس ، وفي هامش " ع " : في نسخة : أيوب . [12] الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول . [13] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . والحديث مروي في الوسائل 7 : 161 الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث الأول عن أيوب بن نوح باختلاف يسير ، وأما المروي عن علي بن مهزيار فهو الحديث 6 ، وفيه : عن علي بن مهزيار أنه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة يعني : مسألة المغمى عليه ، فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
199
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199