responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200


خلافا للمحكي عن المشايخ الثلاثة [1] فقالوا بوجوب القضاء إن [2] لم يسبق منه النية ، قال في المدارك : ولم أقف للقائلين بالوجوب على حجة يعتد بها [3] .
أقول : لو ثبت دليل دال [4] على وجوب القضاء بفوت الصوم كما ادعاه هذا المحقق في مواضع [5] فلعله هو دليلهم [6] نظرا إلى فساد الصوم بعدم النية - كما في النائم إذا لم يسبق منه النية - فكما لا يوجد في الاغماء دليل على وجوب القضاء كذا في النوم ، ولو دل العموم [7] المدعى [8] على وجوب القضاء في النوم - كما استدل به عليه فيه - دل على القضاء في الاغماء .
والفرق بين النوم والاغماء - كما أدعوه - لم يتحقق ، وسيجئ الكلام ( فيه ) [9] اللهم إلا أن يفرق بالاجماع .



[1] نسبه الفاضلان إلى الشيخ كما في الجواهر 17 : 13 والمبسوط 1 : 285 ، وأما الشيخ المفيد فقد ذكره في المقنعة : 352 ، وأما الثالث وهو السيد المرتضى في رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 57 .
[2] في " ج " و " ع " : وإن .
[3] مدارك الأحكام 6 : 194 . وفيه : ولم نقف .
[4] في " ف " : الدال .
[5] منها ما في المدارك 6 : 204 حيث قال : إنما وجب القضاء على المرتد بنوعيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام المتناولة للمرتد وغيره السليمة من المعارض .
[6] في " ف " : دليل .
[7] كذا في " م " وفي سائر النسخ : عموم .
[8] انظر المدارك 6 : 143 .
[9] الزيادة اقتضاها السياق ، ولم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ .

200

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست