responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192


" و " يحتمل وجوب مجموع " ثمانية عشر " إذ يصدق عليه أنه لا يقدر على الصيام وأخويه فيدخل في الرواية ، لأن عدم القدرة فيها أعم من أن يكون ابتداء أو يحصل في الأثناء .
" و " يحتمل " السقوط " رأسا ، لا لما قيل من أنه عجز وصام ثمانية عشر ، لأن بدلية صوم ثمانية عشر ليست إلا إذا وقعت حال العجز لا حال القدرة - كما هو ظاهر من الرواية [1] - بل للأصل واختصاص مورد السؤال في الرواية بحكم التبادر بمن لم يقدر ابتداء وعدم الدليل على بدلية كل ثلاثة عن عشرة .
تعذر الماء بعد التمكن من الغسل " السادس : لو أجنب ليلا وتعذر الماء وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال " منشأوه : الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بعدم الاغتسال [2] مع أنه مفرط في التأخير .
ومن الأصل واختصاص الاطلاقات بصورة التمكن بحكم التبادر ومنع التفريط لعدم وجوب الغسل فورا ، وهذا أقوى وإن كان الأول أحوط .
نعم لو علم أو ظن عدم تمكنه بعد زمان التمكن وجب عليه في ذلك الزمان ، فإن أخر فالظاهر وجوب القضاء والكفارة ، لأنه في معنى الباقي على الجنابة متعمدا .



[1] المتقدمة في صفحة 189 .
[2] الوسائل 7 : 40 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

192

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست