نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : كتاب الصوم ، الأول ( عدد الصفحات : 315)
صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار " [1] . < فهرس الموضوعات > حكم من قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الأقل < / فهرس الموضوعات > من قدر على أكثر أو أقل من ثمانية عشر يوما " ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الأقل ، فالوجه عدم الوجوب " للأصل ، نعم لا يبعد وجوب الأقل عملا بالخبر المشهور بقوله عليه السلام : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " [2] " والميسور لا يسقط بالمعسور " [3] و " وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " [4] . < فهرس الموضوعات > حكم من قدر على العدد دون الوصف < / فهرس الموضوعات > من قدر على العدد دون التوالي " أما لو قدر على العدد دون الوصف " أعني : التوالي " فالوجه وجوب المقدور " ولم أعرف هذا الوجه بعد دلالة الرواية على وجوب صوم ثمانية عشر مع العجز عن صيام شهرين متتابعين [5] . ورواية " ما لا يدرك كله لا يترك كله " [6] واختاها ، لا تجري في الأمور المقيدة والمركبات الذهنية - كما فيما نحن فيه - مع أن الرواية أخص منها . اللهم إلا أن يقال : إن مدلول الرواية حكم صورة العجز عن أصل الصيام ، فليتأمل . < فهرس الموضوعات > حكم من صام شهرا فعجز عن صوم الشهر الثاني < / فهرس الموضوعات > من صام شهرا فعجز " ولو صام شهرا فعجز ، احتمل وجوب تسعة " لكون كل ثلاثة أيام من الثمانية عشر بدلا من عشرة أيام من الشهرين ، كما في الخبر [7] في إحدى النسختين .
[1] الوسائل 15 : 554 الباب 6 من أبواب الكفارات ، الحديث الأول . [2] عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 207 . [3] عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 205 ولفظه : " لا يترك الميسور بالمعسور " . [4] عوالي اللآلي 4 : 58 ، الحديث 206 ولفظه : " إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم " . [5] تقدمت الرواية في صفحة 189 ، وانظر الهامش 5 هناك . [6] ليس في " ف " : لا يدرك كله . [7] المتقدم في صفحة 189 ، والنسخة الأخرى رواها الشيخ قدس سره في التهذيب 4 : 312 ، الحديث 944 وفيه : عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، وانظر الهامش 4 في صفحة 189 .
191
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191