نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173
القضاء والكفارة في معاودة الجنب النوم ثالثا ثالثا عقيب انتباهتين " بل عن الغنية [1] والخلاف [2] والوسيلة [3] وشرح القواعد للمحقق الثاني [4] الاجماع عليه ، ولعله لما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، عن الفقيه عليه السلام " قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه " [5] . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه " قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ ( قال : فقال إذا احتلم ) [6] نهارا في شهر رمضان ، فلا ينام حتى يغتسل . ومن [7] أجنب ( ليلا ) [8] في شهر رمضان ( فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان ) [9] فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ( ويتم صيامه ) [10] ولكن لن يدركه أبدا " [11] دلتا باطلاقهما على وجوب القضاء والكفارة على مطلق من لم يغتسل أو نام حتى أصبح جنبا . خرج منه ما دل الدليل على عدم إيجابه لشئ ، كالنومة الأولى في الجملة ، أو إيجابه القضاء خاصة كالنومة الثانية كذلك ، فبقي الباقي . ولا يضر ضعف سندهما ، لانجباره [12] بالاجماعات المحكية ( بل بالشهرة
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 . [2] الخلاف 2 : 222 كتاب الصوم ، المسألة 87 . [3] الوسيلة : 142 . [4] جامع المقاصد 3 : 70 . [5] الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . [6] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " و " ج " . [7] في الوسائل : وإن أجنب . [8] [9] [10] الزيادات من الوسائل . [11] الوسائل 7 : 43 - 44 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 4 . [12] في " ج " و " ع " : لانجبارهما .
173
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173