responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173


القضاء والكفارة في معاودة الجنب النوم ثالثا ثالثا عقيب انتباهتين " بل عن الغنية [1] والخلاف [2] والوسيلة [3] وشرح القواعد للمحقق الثاني [4] الاجماع عليه ، ولعله لما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، عن الفقيه عليه السلام " قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه " [5] .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه " قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ ( قال : فقال إذا احتلم ) [6] نهارا في شهر رمضان ، فلا ينام حتى يغتسل . ومن [7] أجنب ( ليلا ) [8] في شهر رمضان ( فلا ينام إلا ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان ) [9] فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ( ويتم صيامه ) [10] ولكن لن يدركه أبدا " [11] دلتا باطلاقهما على وجوب القضاء والكفارة على مطلق من لم يغتسل أو نام حتى أصبح جنبا .
خرج منه ما دل الدليل على عدم إيجابه لشئ ، كالنومة الأولى في الجملة ، أو إيجابه القضاء خاصة كالنومة الثانية كذلك ، فبقي الباقي .
ولا يضر ضعف سندهما ، لانجباره [12] بالاجماعات المحكية ( بل بالشهرة



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
[2] الخلاف 2 : 222 كتاب الصوم ، المسألة 87 .
[3] الوسيلة : 142 .
[4] جامع المقاصد 3 : 70 .
[5] الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
[6] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " و " ج " .
[7] في الوسائل : وإن أجنب .
[8]
[9]
[10] الزيادات من الوسائل .
[11] الوسائل 7 : 43 - 44 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم - الحديث 4 .
[12] في " ج " و " ع " : لانجبارهما .

173

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست