نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 174
المحكية ) [1] بل المحققة ظاهرا . ولا اشتمال الثانية على ما لا يقال به من عدم جواز النوم مع الاحتلام نهارا قبل الغسل - لأنه لا يسقط الباقي عن الحجية . ولا معارضتهما باطلاق ما دل من الأخبار على عدم وجوب شئ بتأخير الغسل متعمدا إلى طلوع الفجر أو النوم حتى يصبح . حيث خرج منه بعض الصور التي دل الدليل على وجوب القضاء مع الكفارة فيه أو القضاء خاصة وبقي الباقي ، لترجيحهما عليها - لا [2] لموافقتها للعامة ومخالفة [3] هاتين - كما قيل - لأن تلك الأخبار بعد تخصيصها [4] بما خصصت به ليست موافقة للعامة . نعم ، هي كذلك قبل التخصيص ، ولهذا طرحناها - من حيث الشمول لصورة [5] تعمد البقاء على الجنابة - في مقام تعارضها [6] مع ما دل على الافطار بتعمد البقاء . بل ، لاعتضادهما بالاجماعات المحكية والشهرة الظاهرة ، عكس تلك الأخبار . ثم إن الروايتين [7] وإن كانتا مطلقتين من حيث التمكن من الغسل [8] وعدمه ، إلا أن اللازم في الأخبار الضعيفة الاقتصار على القدر المنجبر من مدلولاتها ، وليس في هذا المقام إلا وجوب الأمرين بالنوم الواقع بعد انتباهتين
[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " . [2] ليس في " ج " و " ع " : لا . [3] في " ف " : ومخالفته . [4] في " ف " و " م " : تخصيصهما . [5] في " ف " : بصورة . [6] في " ف " : تعارضهما . [7] المتقدمتين في صفحة 173 . [8] في " ف " : من الفعل .
174
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 174