responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174


المحكية ) [1] بل المحققة ظاهرا .
ولا اشتمال الثانية على ما لا يقال به من عدم جواز النوم مع الاحتلام نهارا قبل الغسل - لأنه لا يسقط الباقي عن الحجية .
ولا معارضتهما باطلاق ما دل من الأخبار على عدم وجوب شئ بتأخير الغسل متعمدا إلى طلوع الفجر أو النوم حتى يصبح .
حيث خرج منه بعض الصور التي دل الدليل على وجوب القضاء مع الكفارة فيه أو القضاء خاصة وبقي الباقي ، لترجيحهما عليها - لا [2] لموافقتها للعامة ومخالفة [3] هاتين - كما قيل - لأن تلك الأخبار بعد تخصيصها [4] بما خصصت به ليست موافقة للعامة . نعم ، هي كذلك قبل التخصيص ، ولهذا طرحناها - من حيث الشمول لصورة [5] تعمد البقاء على الجنابة - في مقام تعارضها [6] مع ما دل على الافطار بتعمد البقاء .
بل ، لاعتضادهما بالاجماعات المحكية والشهرة الظاهرة ، عكس تلك الأخبار .
ثم إن الروايتين [7] وإن كانتا مطلقتين من حيث التمكن من الغسل [8] وعدمه ، إلا أن اللازم في الأخبار الضعيفة الاقتصار على القدر المنجبر من مدلولاتها ، وليس في هذا المقام إلا وجوب الأمرين بالنوم الواقع بعد انتباهتين



[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
[2] ليس في " ج " و " ع " : لا .
[3] في " ف " : ومخالفته .
[4] في " ف " و " م " : تخصيصهما .
[5] في " ف " : بصورة .
[6] في " ف " : تعارضهما .
[7] المتقدمتين في صفحة 173 .
[8] في " ف " : من الفعل .

174

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست