responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137


لا يجوز للشخص الاقدام على الافطار ( فيه ) [1] وإن لم يكن ذهاب المشهور في هذه المسألة إلى عدم جواز الافطار لهذا العاجز عن المراعاة معلوما - فتأمل - وعدم انصراف اطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر [2] لما [3] نحن فيه وكذلك اطلاقات لزوم الكفارة .
ولكن وجوب القضاء في صورة الشك قوي ، بل أولى من الصورة السابقة [4] لما عرفت فيها .
وأما الحكم في الثاني - أعني الافطار مع الغلط للظلمة الموهمة - فهو أيضا كذلك لو أريد بالوهم معناه المعروف ، أعني الطرف المرجوح .
ويدل عليه إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر ، ولا يمكن هنا دعوى الاختصاص بغير هذه الصورة - كما لا يخف - .
مضافا إلى فحوى [5] رواية سماعة - المتقدمة [6] المنجبرة بفحوى الاجماعين المحكيين عن الغنية والخلاف [7] وفحوى الأخبار في مسألة الغلط بعدم طلوع الفجر [8] ، بل الحكم بوجوب الكفارة لا يخلو عن قوة ، لاطلاقاتها الشاملة لصورة الافطار مع الظن ببقاء النهار .
وأما لو أريد به الظن - كما هو الظاهر وفهمه [9] جماعة في هذا المقام من



[1] الزيادة اقتضاها السياق .
[2] الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[3] كذا في النسخ .
[4] وهي صورة جواز التقليد .
[5] ليس في " ف " : فحوى .
[6] في صفحة 134 .
[7] انظر صفحة 134 .
[8] الوسائل 7 : 84 الباب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[9] في " ج " و " ع " و " م " زيادة : منه .

137

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست