نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 137
لا يجوز للشخص الاقدام على الافطار ( فيه ) [1] وإن لم يكن ذهاب المشهور في هذه المسألة إلى عدم جواز الافطار لهذا العاجز عن المراعاة معلوما - فتأمل - وعدم انصراف اطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر [2] لما [3] نحن فيه وكذلك اطلاقات لزوم الكفارة . ولكن وجوب القضاء في صورة الشك قوي ، بل أولى من الصورة السابقة [4] لما عرفت فيها . وأما الحكم في الثاني - أعني الافطار مع الغلط للظلمة الموهمة - فهو أيضا كذلك لو أريد بالوهم معناه المعروف ، أعني الطرف المرجوح . ويدل عليه إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر ، ولا يمكن هنا دعوى الاختصاص بغير هذه الصورة - كما لا يخف - . مضافا إلى فحوى [5] رواية سماعة - المتقدمة [6] المنجبرة بفحوى الاجماعين المحكيين عن الغنية والخلاف [7] وفحوى الأخبار في مسألة الغلط بعدم طلوع الفجر [8] ، بل الحكم بوجوب الكفارة لا يخلو عن قوة ، لاطلاقاتها الشاملة لصورة الافطار مع الظن ببقاء النهار . وأما لو أريد به الظن - كما هو الظاهر وفهمه [9] جماعة في هذا المقام من
[1] الزيادة اقتضاها السياق . [2] الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [3] كذا في النسخ . [4] وهي صورة جواز التقليد . [5] ليس في " ف " : فحوى . [6] في صفحة 134 . [7] انظر صفحة 134 . [8] الوسائل 7 : 84 الباب 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [9] في " ج " و " ع " و " م " زيادة : منه .
137
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 137