نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 138
هذا اللفظ - فلا يبعد أن يكون كذلك - أيضا - لرواية سماعة المتقدمة [1] معتضدة بالعمومات الدالة على وجوب القضاء عند حصول أحد الأسباب . لكن العمل بالرواية مشكل ، لا [2] لما زعم من احتمال إرادة وجوب الاتمام من قوله : " فعليه صيام ذلك اليوم " و " إن أكل بعد ظهور بقاء النهار فعليه القضاء " [3] واستشهد عليه [4] بقوله : " لأنه أكل متعمدا " لأنه في غاية البعد من مدلول اللفظ بل الظاهر - كما فهمه الجماعة - هو وجوب القضاء ، ولا ينافيه التعليل بقوله : " لأنه أكل متعمدا " لصدق تعمد الأكل مع [5] ظهور الخطأ . نعم ، لا يصدق الافطار متعمدا ، وإن لم يبعد صدقه أيضا إذا قلنا بعدم جواز التعويل على الظن ووجوب ترتيب آثار بقاء النهار بحكم الاستصحاب . ولا لما زعم من معارضتها بما هو أخص منها - وهي الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء مع الظن بدخول الليل - [6] حيث إن هذه الرواية تعم صورة الظن وغيرها ، لأن قوله في السؤال - " فرأوا أنه الليل " صريح في أن المراد : الاعتقاد الراجح بدخول الليل . بل [7] لخلو الرواية [8] عن الجابر ، ولا دليل على وجوب العمل بها حينئذ على مذهبنا .
[1] في صفحة 134 . [2] ليس في " ف " : لا . [3] العبارة هي معنى الحديث وانظر إلى لفظه في صفحة 134 . [4] ليس في " ف " : عليه . [5] في غير " ف " : عدم ظهور الخطأ . [6] في " ف " : مع الظن بالدخول ، وأما الأخبار فهي في الوسائل 7 : 87 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [7] هذه العبارة وما بعدها ترتبط بقوله : " لكن أيضا بالرواية مشكل ، لا لما زعم " الخ . [8] أي رواية سماعة المتقدمة في صفحة 134 .
138
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 138