نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136
- سيما إذا أفاد التقليد للظن - لعدم معلومية شمول الشك في عبارة الغنية [1] والخلاف [2] للظن ، ولا ذهاب المشهور إلى هذا الحكم . فالرواية [3] ضعيفة خالية عن الجابر ، والأولوية المتقدمة [4] غير جارية هنا ، وشبهة انصراف إطلاقات أخبار القضاء بفعل المفطر [5] واختصاصها بمن فعله مع العلم بالنهار هنا أقوى . لكن الاحتياط لا ينبغي تركه سيما في صورة الشك ، بل الحكم بالوجوب لا يخلو عن قوة ، للتعليل في الرواية [6] المنجبرة بإطلاق الاجماعين المحكيين [7] . هذا كله لو قلنا بجواز التقليد لغير القادر على المراعاة وعدم وجوب الصبر عليه إلى أن يتيقن الغروب ، ومثله شهادة العدلين ، وأما لو قلنا بعدم جوازه - لعدم الدليل - ففي الحكم بلزوم القضاء تردد : من صدق الأكل قبل دخول الليل ، فيشمله التعليل - مضافا إلى إطلاقات لزوم القضاء بفعل المفطر - بل لا يبعد دعوى شمول إطلاقات الكفارة [8] . ومن الأصل وعدم الجابر للتعليل . اللهم إلا أن يدعى ذهاب المشهور إلى وجوب القضاء في كل موضع
[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) 509 . وتقدمت العبارة في صفحة 134 . [2] الخلاف 2 : 175 كتاب الصوم ، المسألة 14 ، وتقدمت العبارة في صفحة 134 . [3] كذا في " ف " ، وفي " ج " و " ع " : فبقي الرواية الضعيفة وفي " م " : ففي الرواية الضعيفة . [4] في صفحة 135 . [5] الوسائل 7 : 84 الباب 46 و 47 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . [6] الوسائل 7 : 87 الباب 50 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . [7] في صفحة 134 عن الغنية والخلاف . [8] الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
136
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136