نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120
صوم اليوم الذي هو من أيام رمضان إنما يكفي إذا لم ينضم إليه ما يصرفه إلى حقيقة أخرى . نعم ، لو فرض أنه قصد حقيقة صوم شهر رمضان وقصد الغير - بأن نوى صوم شهر رمضان على أن يكون قضاء عن رمضان الماضي أو كفارة أو نحو ذلك - لم يبعد الصحة . إلا أن يقال : إن مجرد قصد صوم يوم هو من رمضان يحصل به قصد حقيقة صوم رمضان وإن قيد الصوم بكونه قضاء أو كفارة [1] إذ قصد الكفارة ليس إلا قصدا لسبب الصوم [2] ومع تحقق قصد [3] حقيقة صوم شهر رمضان يكون قصد سبب آخر لغوا ، وقصد القضاء ليس إلا قصدا لامتثال أمر آخر غير الأمر المتوجه إليه ، وهو غير مضر بعد كون المقصود الأصلي هو التقرب ، كما هو المفروض . نعم ، لو كان المكلف عالما بعدم وقوع صوم غير رمضان منه لم يتحقق منه قصد صوم غير رمضان حقيقة مع قصد القربة - أيضا - حقيقة ، بل يكون أحد القصدين صوريا ، والكلام فيما إذا كان القصدان حقيقيين ، وهو مختص بالجاهل بالحكم ، فيكون حكم جاهل الحكم - على هذا - حكم جاهل الموضوع في الاجزاء المتفق عليه فتوى ونصا [4] . لكن الانصاف أن ذلك محل تأمل ، بل نظر ومنع ، فالأقوى ما عليه الأولون . وضابط الحكم في هذا وأشباهه : أن كل يوم لا يصح [5] فيه صوم فإذا نوى
[1] في " م " زيادة : ممنوعة ، والكلمة مشطوب عليها في " ج " . [2] كلمة : " الصوم " ليست في " ف " . [3] ليس في " ج " : قصد . [4] انظر الوسائل 7 : 12 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 2 . [5] كذا في النسخ ، ولكن في " م " كتب فوق كلمة " يصح " : " يقع " .
120
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 120