responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


شهر رمضان - لا يجزي عنه ، مع أنه عليه السلام قرر الراوي في تعجبه عن إجزاء صوم التطوع عن الفرض - مع أن الفرض غير منوي ، والمنوي غير واقع ، كما ذكرنا في الاستدلال - وأجاب عليه السلام بالاجزاء مع الجهل ، لكون الواجب معينا غير قابل للتدارك إلا على وجه القضاء الذي هو مطلوب جديد ، وليس [1] امتثالا لصوم شهر رمضان ، مع أن الوارد في بعض الأخبار : إن صوم يوم الشك إن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله تعالى وبما وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس [2] .
دل على أن الحكم بالاجزاء مع الجهل تفضل من الله تعالى وتوسعة منه لا من باب حصول الامتثال بصوم رمضان .
ومن هذا يعلم أن ما ذكر في الأخبار المستفيضة من أن يوم الشك إذا صامه الانسان فظهر أنه من رمضان فهو يوم وفق له [3] لا يدل على أن امتثال صوم شهر رمضان حصل به في متن الواقع - كما يتراءى منها ذلك في بادئ النظر - بل المراد حصول التوفيق لأجل حكم الله تعالى بالاجزاء تفضلا ، مع عدم تحقق الافطار في أيام رمضان .
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن الشيخ [4] وجماعة من الحكم بالاجزاء في أصل المسألة ، مستدلين بحصول قصد التقرب بصوم ذلك اليوم الذي هو من أيام رمضان ، وقد تقدم أن هذا المقدار من النية كاف في صوم شهر رمضان ، وضم نية الغير لغو لا يقدح .
وفيه : أن ضم نية الغير مانع عن حصول نية صوم شهر رمضان ، لأن قصد



[1] في " م " : ليس - بدون الواو - .
[2] الوسائل 7 : 13 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 4 وفيه : وبما قد وسع .
[3] الوسائل 7 : 13 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم .
[4] الخلاف 2 : 164 كتاب الصوم ، المسألة 4 .

119

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست