نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118
والمختلف [1] وجماعة كالصدوق [2] والحلي [3] ، والفخر [4] والشهيدين في البيان [5] والمسالك [6] وصاحب المدارك [7][8] لأن [9] نية صوم آخر - المفروض حصولها - وإن كانت لغوا من حيث عدم وقوع منويها ، إلا أنها تنافي نية صوم رمضان ، ضرورة تضاد جزئيات الكلي ، فلم تقع نية صوم رمضان لا بالخصوص ولا بإطلاق المنصرف إليه . ويؤيد ذلك قوله عليه السلام في رواية الزهري - بعد حكمه عليه السلام بكفاية صوم يوم الشك بنية شعبان عن رمضان إذا ظهر كونه منه ، وتعجب الرواي بقوله : كيف يجزي صوم تطوع عن صوم فريضة ؟ - قال عليه السلام : لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزاء عنه ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه " [10] . دل بمفهومه على أن صوم يوم من شهر رمضان تطوعا - مع العلم بكونه
[1] المختلف : 214 . ووردت الكلمة في " ج " و " ع " : المحقق . لكن قوله في الشرائع 1 : 187 يخالفه . [2] نقله عنه في المختلف : 214 . [3] السرائر 1 : 372 وفي " ج " و " ع " : الحلبي بدل : الحلي . [4] لم نقف على قوله في الإيضاح في باب الصوم ، ولعله في حاشية الإرشاد المخطوط . [5] البيان : 224 . [6] المسالك 1 : 55 . [7] المدارك 6 : 30 . [8] في " م " هنا زيادة ما يلي : " فلم تقع نيته ، وهذا لا يخلو عن قوة بالنسبة إلى الجاهل ، لعدم وقوع صوم غير رمضان فيه لأن قصد التقرب وهو كذلك واقعا ، ويؤيد ذلك اتفاقهم على الاجزاء عن رمضان . . إلى آخر ما أوردناه في الهامش 2 صفحة 116 ، وعبارة : " فلم تقع نيته " موجودة في " ج " هنا أيضا ، ولكنها مشطوب عليها . [9] في " ج " و " ع " : فإن ، وفي هامش " ع " : في نسخة : لأن . [10] الوسائل 7 : 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 8 مع اختلاف في الألفاظ ، ولعل المؤلف قدس سره نقله بالمعنى .
118
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 118