responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


عليه السلام في شعبان في السفر ، وافطاره في رمضان ، معللا بأن شهر رمضان عزم من الله فيه الافطار [1] .
وقريب منها : مرسلة الحسن بن بسام الجمال [2] .
وضعفهما منجبر بالشهرة إذا لم يحك الخلاف إلا عن الشيخ في صوم التطوع وفي النذر المعين [3] .
< فهرس الموضوعات > هل يعذر الجاهل بعدم امكان وقوع صوم غير رمضان في رمضان ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل يعذر الجاهل بالحكم - هنا - كما يعذر في صوم شهر رمضان ؟
وجهان : من أصالة عدم المعذورية ، وإطلاق صحيحة الحلبي [4] الحاكم بصحة الصوم من جهل [5] تحريم الصوم في السفر ، إلا أن يدعى انصرافه إلى صوم رمضان .
< فهرس الموضوعات > عدم إجزاء نية صوم غير رمضان في شهر رمضان عن أحدهما < / فهرس الموضوعات > من نوى في رمضان صوما غيره وعلى هذا " فلو نوى " في رمضان صوما آخر " غيره لم يجز عن أحدهما " أما عن المنوي فإجماعا ، لما مر ، وأما عن رمضان فكذلك " على رأي " المصنف هنا



[1] الوسائل 7 : 143 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 .
[2] الوسائل 7 : 145 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5 .
[3] المبسوط 1 : 277 .
[4] الوسائل 7 : 127 الباب 2 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 3 .
[5] ليس في " م " : الحاكم . والعبارة في " ف " هكذا : واطلاق صحيحة الحلبي وصحيحة صوم من جهل .

117

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست