نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108
اليوم - الذي لا بد منه في صوم رمضان وغيره من الواجب - مضافا إلى المحكي عن الانتصار من ظاهر الاجماع ، حيث قال : صوم الفرض لا يجزي عندنا إلا بنية [1] قبل الزوال [2] ، مضافا إلى عموم النبوي " لا صيام . . إلى آخره " [3] خرج ما خرج ، فتأمل . وقت النية في الواجب غير المعين هذا كله في الواجب المعين بالأصالة أو بالعرض . وأما غير المعين ، ففي المدارك أن الأصحاب قطعوا بجواز تأخيرها إلى ما قبل الزوال عمدا [4] . وبه أخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام " في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : نعم ، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا " [5] . ورواية صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه السلام " رجل جعل لله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصيام ثم يبدو له يفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ثم يبدو له يصوم ؟ فقال : هذا كله جائز " [6] . ( وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قال علي عليه السلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم
[1] في " ف " و " م " : بنيته . [2] الإنتصار : 60 . [3] عوالي اللآلي 3 : 132 ، الحديث 5 . [4] مدارك الأحكام 6 : 22 وفيه : وقد قطع الأصحاب بأن وقت النية فيه يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا . [5] الوسائل 7 : 4 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 2 . [6] التهذيب 4 : 187 الحديث 523 وفيه : عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ . فقال : هذا كله جائز .
108
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108