responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107


وأما الجاهل فلا يضر جهله في عدم النية - أيضا - اتفاقا .
والحاصل : أن النية - على القول بالاخطار [1] - غير معتبرة في الصوم لا في ابتدائه ولا في استمراره ، مع أن ظاهر قوله : " لا عمل " اعتبار المصاحبة - لا أقل [4] - لا [3] الاستدامة الحقيقية من النية .
< فهرس الموضوعات > وجوب المبادرة إلى النية عند التذكر < / فهرس الموضوعات > واعلم أنه يجب المبادرة إلى النية عند التذكر ، وإلا بطل الصوم للاخلال به في أول انعقاده ( 4 ) عمدا .
< فهرس الموضوعات > حكم الجاهل بوجوب الصوم < / فهرس الموضوعات > الجاهل بوجوب الصوم وفي حكم الناسي الجاهل بوجوب الصوم عليه ، كما هو ظاهر إطلاق معقد إجماع الغنية ( 5 ) وصريح ما روي من أمر النبي صلى الله عليه وآله المنادي بالنداء بالصوم ( 6 ) وظاهر من تمسك بهذه الرواية لحكم النسيان كما في المعتبر ( 7 ) وعن المنتهي ( 8 ) اتحاد حكم النسيان والجهل ، فيشملهما الاجماع المستظهر من كلامهما .
< فهرس الموضوعات > وجوب القضاء على من لم ينو حتى زالت الشمس < / فهرس الموضوعات > النية بعد الزوال " فإن زالت " الشمس ولم ينو " فات وقتها و " يجب أن " يقضي ( 9 ) " الصوم ( 10 ) لما سيجئ من أن النية بعد الزوال لا تجزئ في احتساب صوم تمام



[1] في " ف " : بالافطار . ( 2 ) معنى هذه العبارة : على أقل التقادير .
[3] ليس في " ج " و " ع " : لا ، والعبارة في " م " هكذا : للاستدامة .
[4] ليس في " ف " : في أول انعقاده . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 508 وفي " ج " و " ع " هنا زيادة ما يلي : " بل واجماع المعتبر والمنتهى " . ( 6 ) سنن أبي داود 2 : 302 ، الحديث 2340 - 2341 ، سنن البيهقي 4 : 211 باب الشهادة على رؤية هلال رمضان وانظر صفحة 105 والهامش 8 هناك . ( 7 ) المعتبر 2 : 646 . ( 8 ) المنتهى 2 : 558 . ( 9 ) في الإرشاد : قضى . ( 10 ) ليس في " ف " : الصوم .

107

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست