responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109


طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " [1] ) [2] .
ويظهر من المسالك [3] اختصاص الحكم بقضاء الواجب .
وصريح الرواية الثانية [4] وظاهر الأخيرة [5] - مع دعوى الاتفاق من المدارك [6] وغيره - حجة عليه .
وأما تقييد ذلك بما قبل [7] الزوال فلرواية ابن بكير [8] الآتية منطوقا أو فحوى ، ولما روي عن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام من أنه " إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه " [9] .
فإن ظاهر الخبر - وإن قلنا إنه في النافلة - يدل على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في صحة صوم مجموع اليوم حتى يصلح قضاء عن واجب أو أداء لواجب .
وأوضح منه موثقة عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصيام فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر .



[1] الوسائل 7 : 5 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 5 .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[3] المسالك 1 54 .
[4] ليس في " ف " : الثانية .
[5] أي : صحيحة محمد بن قيس ، وهذه العبارة دالة على وجود السقط في نسخة " ف " وهو ما أشرنا إليه في الهامش 1 .
[6] مدارك الأحكام 6 : 38 نقله عن المحقق والعلامة ولم يعلق عليه .
[7] في " ف " : بما بعد .
[8] الوسائل 7 : 47 الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
[9] الوسائل 7 : 6 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 8 .

109

نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست