نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 109
طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " [1] ) [2] . ويظهر من المسالك [3] اختصاص الحكم بقضاء الواجب . وصريح الرواية الثانية [4] وظاهر الأخيرة [5] - مع دعوى الاتفاق من المدارك [6] وغيره - حجة عليه . وأما تقييد ذلك بما قبل [7] الزوال فلرواية ابن بكير [8] الآتية منطوقا أو فحوى ، ولما روي عن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام من أنه " إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه " [9] . فإن ظاهر الخبر - وإن قلنا إنه في النافلة - يدل على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في صحة صوم مجموع اليوم حتى يصلح قضاء عن واجب أو أداء لواجب . وأوضح منه موثقة عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصيام فليصم ، وإن كان نوى الافطار فليفطر .
[1] الوسائل 7 : 5 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 5 . [2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [3] المسالك 1 54 . [4] ليس في " ف " : الثانية . [5] أي : صحيحة محمد بن قيس ، وهذه العبارة دالة على وجود السقط في نسخة " ف " وهو ما أشرنا إليه في الهامش 1 . [6] مدارك الأحكام 6 : 38 نقله عن المحقق والعلامة ولم يعلق عليه . [7] في " ف " : بما بعد . [8] الوسائل 7 : 47 الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . [9] الوسائل 7 : 6 الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 8 .
109
نام کتاب : كتاب الصوم ، الأول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 109