responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 479



( 1 ) فيه أولا : منع كونه جمعا عرفيا ، والكلام موكول إلى محله . وثانيا : أن متيقن أخبار المنع إذا كان ما إذا قامت أمارة على عدم التذكية ، فلا بد وأن يكون متيقن أخبار الجواز ما إذا قامت أمارة على التذكية ، فتكونان في الشك المحض متعارضتين . ولا أفهم وجها لما أفاده ( مد ظله ) ( لكاتبه عفى عنه ) . ( 2 ) قد عرفت الكلام على هذا الشاهد ، فلا نعيد . وأما صحيح « جعفر بن محمد » فلا وجه لشكه الا أنه أخذه بالشراء ونحوه من غيره ، وبحسب الغالب يأخذ ويشترى في بلاد الإسلام من سوق المسلمين بل وأيديهم ويندر غالبا جدا أن يأخذ من يد الكافر ما صنع في أرض الكفار ، فلو كان له إطلاق فتقييده بموثق إسحاق قريب جدا ، وهو الجمع العرفي . ونحوه الكلام في روايتي تقليد السيف ، وللَّه الحمد وحده ( لكاتبه عفى عنه )

479

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست