responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 478



( 1 ) الظاهر عدم تمامية الاستدلال للمنع بهذه المعتبرة أيضا ، وذلك : أنه - بناء على ما استظهره ( مد ظله ) منها - انما أوجب ( عليه السلام ) السؤال إذا أخذ من المشرك ما لم تنضم اليه الامارة المذكورة ، فلعل إيجاب السؤال بملاحظة أن يد المشرك أمارة شرعا على عدم التذكية ، فرعاية انضمام تصرف المسلم انما كانت لان يلغو أثر تلك الامارة ، والا فلعل حكم الشك المحض جواز الصلاة معه ، هذا . والظاهر أن المراد بقوله ( عليه السلام ) « إذا رأيتم المشركين إلخ » انحصار البائع لتلك الجلود فيهم ، وان كان مآل ما أفاده ( مد ظله ) أخيرا إليه أيضا - كما لا يخفى على المتدبر - الا أنه بالمآل ، لا بالاستظهار الأولى . ( لكاتبه عفى عنه ) ( 2 ) أقول : لكن إلغاء الخصوصية عن النعال والخفاف إلى جميع ما لا تتم فيه الصلاة مشكل ، فلو عمل بالصحيحة فإنما يعمل بها فيهما . وأما روايات تقليد السيف : فحكمها حكم روايات ما تتم ، الآتية ، مع أن العمل بها مشكل جدا ، فان صريحها جواز الصلاة فيما صنع في أرض الكفر ، وظاهر الاخبار أمارية يد الكفار وأرضهم على عدم التذكية ، فتدبر . ( لكاتبه عفى عنه )

478

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست