responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 452



( 1 ) لا يخفى عليك : مخالفة ما عليه العرف لما أفاده ( مد ظله ) بل العرف يحكم باشتغال الذمة بالبدل إذا تلف العين ولا يتصور عندهم معنى لكون ما في الذمة هو العين نفسها بعد التفاتهم إلى أنها انعدمت وذهبت بالمرة ، ولا يمكن الجد من الملتفت إلى مطالبتها بعينها ، وانما العرف يحكم بكون العين على عهدة الضامن في زمان وجوده ، وهو موضوع - في العرف - لأحكام : منها اشتغال الذمة ببدلها إذا تلفت . ولا ينافيه حكمهم لوجوب ردها بنفسها إذا أحييت ، إذ حكمهم بالانتقال انما هو بملاك تعذر الوصول إلى المبدل منه ، فإذا أمكن سقطت الذمة وخلت وفرغت عما به اشتغلت . وأعجب منه حكمه بحصول المعاوضة بينهما بما أفاد ، فإنه غير متين ولا واقع له عند العرف ، فلاحظ . بل أصل أن يملك الإنسان شيئا على ذمة نفسه لا اعتبار له في سوق العقلاء ولا دليل على لزوم حصول الملكية في البيع . وقد حققنا المقام فيما كتبناه في البيع تعليقا وتقريرا لبحث الأستاذ الأعظم الخميني ، فراجعه . نعم ، لا شك أن العرف يرى البقية ملكا لمالكها الأول قبل أداء البدل وللضامن بعد الأداء . ( لكاتبه عفى عنه )

452

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : مؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست